قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء 140 مسكنا بجبل العنق الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية عنابة. 1361
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء 140 مسكنا بجبل العنق الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية عنابة. 1361
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.