قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير - سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرح في 30 يناير سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بخميس مليانة مساحتها 2536 م2 لوزارة الشبيبة والرياضة . 1361
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير - سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرح في 30 يناير سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بخميس مليانة مساحتها 2536 م2 لوزارة الشبيبة والرياضة . 1361
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.