قرار

قرار مؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية سيدى داود قطعة ارض مجانا مساحتها هكتاران و 40 آرا و 25 سنتيارا لبناء 5 اقسام مدرسية و 5 مساكن. 1362

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.