قرار

قرار مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل الرسوم البرقية في الاتصالات بين الجزائر وفرنسا. 1360

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.