قرار

قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الاصنام عقارا مبنيا كائنا بالعبادية قصد استعماله دارا لحراسة الطرق . 1361 : 1

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.