قرار

قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن منح بلدية ادرار قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات و 54 آرا و 80 سنتيارا قصد بناء مساكن. 1361

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.