قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سلة اللسانية الأصلية 50 g. 30 . g 80 النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 g 150 الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية دج و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 YEC 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 305 - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج . فمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات
- رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين مستشار تقني . 800 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 77-101 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1977 وبتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج 800 تعليمات مؤرخة في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 تتعلق بالتنقلات المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 76 - III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه 801 وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة 805 مرسومان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 - يونيو سنة 1977 يتضمنان تعيين كاتبين عامين للولايات .. 805 مرسومان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمنان تعيين رئيسي دائرة 805 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية . 805 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 806
800 الجريدة الرسمية قرارات الولاة
- - قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب، عن قطعة أرض، واقعة بسيدي العبدللي وذلك قصد بناء مخازن للحبوب … 806 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 صادر عن والى الأصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1972 والمتضمن منح بلدية العبادية قطعة أرض قصد بناء 17 مسكنا ريفيا . 806 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 26 أبريل سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا تابعة للتجزئة الحضرية رقم 35 تبلغ مساحتها 178 م2، | للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رجب عام 1397 ه لفائدة وزارة الصحة العمومية لازمة لبناء قاعة للعلاج مع مسكن، ببو الحيلات ، بلدية شمورة 806 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 10 مايو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة مساحتها 763م2 ، تابعة للتجزئة الحضرية رقم 34 واقعة بقايس، خصصت في السابق لوزارة البريد والمواصلات قصد استعمالها أساسا لاقامة مكتب للبريد في البلدة المشار اليها أعلاه … 806 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 16 مايو سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 26 يوليو سنة 1974 والمتضمن التنازل لقاء عوض، عن قطعة أرض واقعة بسعيدة مساحتها 1928 م2، لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك قصد بناء 12 مسكنا وظيفيا … 806 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يعين السيد محمد خمار مستشارا تقنيا برئاسة الجمهورية • وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 77-101 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1977 وبتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة . الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجند برسم الفوج الثالث من صف سنة 1977 : المواطنون المولودون بين أول غشت و 31 ديسمبر سنة 1957 • المواطنون التابعون للصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية وغائبون وكذلك المواطنون المؤجلون سابقا ولم يمدد تأجيلهم،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 والذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية، عدد الافراد وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 | الواجب تجنيدهم من ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية . المادة الأولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .
الأربعاء 5 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 المادة 3 : يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1977، بيوم 19 سبتمبر سنة 1977 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 • هواري بومدين تعليمات مؤرخة في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 تتعلق بالتنقلات المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه ان معرفة مصلحة التجنيد لموطن أو مسكن الافراد الذين تتولى ادارتهم، تكون أحد الاسس الجوهرية لهذه الادارة ولهذا الغرض، فان القانون يلزم كل مواطن مقيد في سجلات التجنيد وخاضع لالترامات الاحتياط ، بأن يصرح عن التغييرات الحاصلة بالنسبة لموطنه أو مسكنه . وعليه، تهدف هذه التعليمات الى تحديد الشروط التي تتم بموجبها التصريحات المتعلقة بتغيير الموطن أو المسكن و كذلك العمليات الادارية الناجمة عن ذلك .. الباب الاول التصريح بتغيير الموطن أو المسكن القسم الاول التعريف ان تغيير الموطن هو ترك مكان السكن دون نية الرجوع اليه وذلك للاستقرار نهائيا في مكان آخر . ان تغيير المسكن هو التغيب لمدة طويلة الى حد ما عن الموطن الذي بقى على ما كان عليه وان هيئة التجنيد الاصلية هي نفس هيئة التجنيد التي تم احصاء المواطن في دائرتها وتم تسجيله في دفاترها حين تشكيل صف التجنيد الذى يكون المواطن تابعا له . وان هيئة التجنيد التابعة للموطن هي نفس الهيئة التي يكون المواطن مقيما حقيقة في نطاق دائرتها وان هيئة التجنيد التابعة للموطن تمتزج مع هيئة التجنيد الاصلية عندما لا يكون المواطن المحصى في موطن والديه قد ترك منذ احصائه عن طريق تغيير الموطن دائرة هيئة التجنيد التي تم قيده في سجلاتها على اثر مشاركته في عمليات التجنيد في الجيش . القسم الثاني السلطات المؤهلة لقبول التصريحات المتعلقة بتغيير الموطن أو المسكن يمكن أن توقع التصريحات المتعلقة بتغيير الموطن والمسكن لدى :
- فرق الدرك الوطني ، المجالس الشعبية البلدية ، القنصليات الجزائرية فى البلاد الاجنبية . القسم الثالث الافراد الملزمون بتوقيع التصريحات المتعلقة بتغيير الموطن والمسكن يلزم الاشخاص المذكورون بعده بتوقيع التصريحات المنصوص عليها في القانون : 1 - المواطن الذي يغير موطنه : يجرى توقيع التصريح المتعلق بتغيير الموطن أمام السلطة المعنية في القسم الاول أعلاه والواقعة في المنطقة التي نقل المواطن موطنه الجديد اليها، وذلك خلال مهلة شهر واحد من انتقاله اليه. وكل تغيير لموطن يحصل ضمن نفس المنطقة المجهزة بفرقة للدرك الوطني أو مجلس شعبى بلدى ، يكون محل تصريح 10 2 - المواطن الذى ينقل موقتا مسكنه الى مكان معين مسبقا ولمدة تزيد على ستة أشهر، مع احتفاظه بموطنه : يوقع التصريح أمام السلطة المعنية في القسم الثاني أعلاه والواقعة في المنطقة التي نقل المواطن مسكنه الجديد اليها، وذلك خلال مهلة شهر واحد من انتقاله .. وينبغى على الشبان المدعوين للخدمة الوطنية والمحررين من واجباتهم والذين ينتقلون حين صرفهم الى منازلهم الى منطقة غير المنطقة التابعة لموطن تجنيدهم ولمدة تزيد على ستة أشهر، تقديم التصريح خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تسريحهم وذلك للسلطة المعنية في القسم الثاني أعلاه والواقعة في المنطقة التي تم انتقالهم اليها . وتطبق على هذه التصريحات خلال الاشهر الثمانية الأولى التي تلى تسريحهم الاحكام الخاصة التالية : مهما كانت أوضاع التسريح تسريح مسبق أو الابقاء في خدمة العلم)، يجرى تقدير مهله الثمانية أشهر ابتداء من تاريخ الصرف الفعلي للشخص الى منزله وان المدعوين المحررين من واجباتهم في الخدمة الوطنية قد يكونون عرضة لشتى التنقلات خلال بعض الوقت والتي يقتضيها | البحث عن اقامة قارة في الحياة المدنية. وقد يترتب على هؤلاء الاشخاص تقديم تصريحات مختلفة بتغيير الموطن، تؤدى الى
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رجب عام 1397 ه عمليات متعددة وعديمة الجدوى بالنسبة للانتقال من موطن الى آخر . ولاجل وضع حد لهذا العائق، فان التصريحات بتغيير الموطن والمتممة من قبل المعنيين خلال الثمانية أشهر أصبحت تعتبر بمثابة تصريحات بتغيير المسكن • وتقوم هيئة التجنيد التي تتلقى التصريح بتغيير الموطن حسب النموذج المرفق بهذه التعليمات، وبقصد متابعة هؤلاء الافراد، باحالة هذا التصريح الى هيئة التجنيد للموطن السابق بعد القيد الموقت للمواطن في سجل المقيمين . ثم تقوم هذه الهيئة الاخيرة بتبديل كراسة التعبئة، اذا كان لها محل، وتسحب وتتلف أمر النداء المحفوظ في فرقة الدرك الوطني للموطن السابق، وتعد أمرا جديدا بالنداء، تضعه لدى الفرقة التابعة للموطن الجديد. ويتعين على هيئة التجنيد للموطن السابق أن تحفظ التصريح خلال ثمانية أشهر لتقيد بعد ذلك نقل الموطن على أثر التحقيق الذي تقوم به فرقة الدرك الوطني 3 المواطن الذى يسافر لخارج الوطن، مع احتفاظه بالموطن نفسه، ودون وجهة محدودة مسبقا، ولمدة تزيد على ستة أشهر : يوقع التصريح من قبل المواطن قبل المغادرة، وأمام السلطة المعينة في القسم الثانى للمنطقة التابعة لموطنه . وتحدد الشروط المتعلقة بادارة وتسجيل الافراد خارج الوطن على الوجه التالي : يبقى المواطن الموجود في بلد أجنبي ذا موطن في الجزائر مهما كانت مدة اقامته في بلد أجنبي، ويعد كأنه غير مسكنه فقط • | يعلمها في نفس الوقت عن وضع المصرح بالنسبة لوجهة النظر هذه . ويتعين على كل هيئة تجنيد مراقبة الاشخاص المقيمين في بلد أجنبى، وذلك بالتأكد كل سنة، بواسطة فرقة الدرك الوطني، من أن هؤلاء الاشخاص لا يزالون خارج الوطن . ولاجل احصاء ذوى الرتب الجزائريين خارج الوطن، يتعين على كل ضابط أو ضابط صف تابع للاحتياط، يحضر أمام الممثل الدبلوماسي أو القنصلى ضمن الشروط المحددة أعلاه، أن يملأ بطاقة مخصصة لبيان المعلومات الى الملحق العسكري في بلد الاقامة أو في حالة عدم وجوده الى وزير الدفاع الوطني . ويحتفظ الممثل الدبلوماسي أو القنصلى بنسخة من هذه البطاقة. وفى حالة نقل السكن الى بلد آخر، أو العودة للوطن أو الوفاة، تستخدم هذه النسخة لاعلام السلطة المذكورة أعلاه بالتغيير الطارىء على وضع المعنى . القسم الرابع كيفيات التصريح بتغيير الموطن أو المسكن I توضع في كل هيئة منصوص عليها في القسم الثاني أعلاه استمارة معدة لقيد التصريحات المتعلقة بتغيير الموطن والمسكن 2 - تقوم السلطة فرقة الدرك الوطنى أو المجلس الشعبي البلدى) التي تستلم تصريحا بالتنقل بملء هذا التصريح والتأشير بالتالى على الدفتر الشخصي للمعنى . وتكلف فرقة الدرك الوطني بقبول جميع التصريحات المتممة في دائراتها. وهي تقوم بالمرور بمناسبة دورياتها، مرة على ولهذا الغرض يستمر قيده في سجلات هيئة التجنيد الاصلية | الاقل في الاسبوع، على المجالس الشعبية البلدية وتستلم منها التي يكون تابعا لها وتزوده بكراسة التعبئة . وزيادة على التصريح الذي يجب أن يوقعه المواطن قبل مغادرته الجزائر، ينبغى على المواطن الذي سيستقر في البلد الاجنبي أن يحضر أمام الممثل الدبلوماسي أو القنصلى الاقرب لمسكنه وذلك بمجرد وصوله وكلما غير مسكنه. واذا كان بعد السفارة أو القنصلية يتطلب وقتا طويلا أو ثمنا باهظا جاز للمعنى اعلام الممثل الدبلوماسي أو القنصلى خطيا عن وصوله أو تغييره مسكنه فيقوم العون القنصلى بناء على التعليمات المدرجة في كراسة التعبئة بوضع «التصريح بالسفر أو المسكن في بلد أجنبي واحالته مباشرة الى هيئة التجنيد التي يكون المصرح تابعا لها ويسلم المعنى ايصالا بالتصريح . واذا كان المعنى لا يحمل الكراسة، يوضع التصريح بالسفر أو السكن في بلد أجنبي على ضوء المعلومات المقدمة. وعندما يحيل الممثل القنصلي التصريح الى هيئة التجنيد المعنية، فانه | التصريحات وتحيلها مع تصريحاتها الى هيئة التجنيد المعنية أي : التصريح بتغيير الموطن الى هيئة التجنيد التي تكون الفرقة تابعة لها ، التصريح بتغيير السكن الى هيئة التجنيد الموطن المعنى . القسم الخامس السكن الطويل الامد يجب على هيئات التجنيد متابعة الافراد الذين غيروا مسكنهم والعمل على التحقق بواسطة الدرك الوطني عن وضع الاشخاص الذين يتبين لها أنهم استقروا نهائيا في مكان سكنهم المصرح به . وكل تغيير لمسكن داخل التراب الوطني وخارج دائرة هيئة التجنيد التابعة للموطن، يحول الى تغيير موطن، عندما يمتد السكن لاكثر من سنة واحدة، وتقوم هيئة التجنيد، خلال الشهر الذى يلى أجل السنة والمحدد في هذا القسم بالتحقق
الأربعاء 5 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803
عن المسكن بواسطة الدرك الوطني وتقوم كذلك باعداد تصريح بتغيير الموطن فيما اذا كان المسكن باق على ماكان عليه ) الباب الثاني الاثر الاداري لتغيير الموطن والمسكن الفصل الاول تغيير الموطن القسم الاول تغيير الموطن في دائرة تابعة لنفس هيئة التجنيد يبقى الاحتياطيون الذين يغيرون الموطن ضمن دائرة تابعة لنفس هيئة التجنيد خاضعين لهذه الاخيرة، والتي تتولى قيد الموطن الجديد في السجل الوثائقي والميكانوغراف . القسم الثاني تغيير الموطن في دائرة تابعة لهيئة تجنيد أخرى ان الاحتياطي الذي ينقل موطنه الى دائرة تابعة لهيئة تجنيد أخرى يكون موضوع عملية ادارية تسمى «الانتقال من الموطن وهذه العملية المنصوص عليها في الباب الثالث من هذه التعليمات تقوم على نقل التسجيل الوثائقي الخاص بالمعنى الى هيئة التجنيد للموطن الجديد، كما هو عليه لدى هيئة التجنيد للموطن السابق. وتحتفظ هذه الاخيرة بالبطاقة الابجدية التي تدل على نتيجة المعلومات ويرافق نقل التسجيل الوثائقي انتقال جميع المسؤوليات الادارية التي كانت آيلة سابقا لهيئة التجنيد القديمة الى هيئة التجنيد للموطن الجديد . الفصل الثاني تغيير المسكن القسم الاول الاوضاع المشتركة للادارة يبقى المواطن الذي يوقع تصريحا بتغيير المسكن خاضعا لهيئة التجنيد التي يكون تابعا لها قبل هذا التصريح . القسم الثاني أحوال خاصة لا يخضع للاحكام الادارية الخاصة والمحددة في القسمين 3 و 5 من الباب الاول من هذه التعليمات الا الاحتياطيون المنتقلون الى سكن طويل الامد أو الى مسكن واقع خارج الوطن . الباب الثالث الانتقال من المسكن القسم الاول احالة التصريح بتغيير الموطن بمجرد استلام هيئة التجنيد للموطن الجديد من فرقة الدرك الوطني التصريح بتغيير الموطن تحقق في التصريح وتتأكد من هيئة التجنيد التي يكون المعنى تابعا لها من جراء موطنه السابق وترسل لهذه الاخيرة الاعلام المتعلق بتغيير الموطن . القسم الثاني تحضير ملف الانتقال من الموطن بعد التحقق من وضع المواطن الذى تناوله الاعلام المتعلق بتغيير الموطن تبادر هيئة التجنيد للموطن السابق لضبط التسجيل الوثائقي القائم لديها • ويتم النقل كما يلى على كل من الوثائق : (الاوراق الاسمية للسجل وبطاقة الوضعية والبطاقة الوصفية والخدمات ودفتر السجل) : «منقول لتغيير الموطن الى مكتب تجنيد … . ويدرج هذا النقل نفسه بالحبر الاحمر على البطاقة الابجدية التي يشطب عليها فضلا عن ذلك بخط أحمر منحرف .. القسم الثالث انشاء ملف الانتقال من الموطن يتضمن الملف الذى يجب احالته الى هيئة التجنيد بعنوان الانتقال من الموطن ما يلى : الورقة الاسمية للسجل وبطاقة الوضعية .
- ملف التسجيل (نسخة السجل وصفيحة الهوية والبطاقة
- الوضعية والخدمات والملف الطبى ودفتر العلامات) ، وعند الاقتضاء ، نشرة الارتباط الميكانوغرافي … حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة . 1977 • عن وزير الدفاع الوطني العقيد عبد الحميد الاطرش
804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رجب عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فرقة الدرك الوطني j تصريح بتغيير موطن او مسكن - الوضع العائلي (1) ان رئيس فرقة الدرك الوطني ل يشهد بأن الاحتياطي برتبة والمسجل برقم مقيم قانونا في العنوان المدرج بعده : وانه والد شرعى للاولاد المذكورين بعده الباقين الاسم الشخصي تاريخ الولادة مصدق المعنى حرر ب القسم يصرح رئيس مكتب التجنيد لي. المولود بتاريخ في لدى مكتب تجنيد على قيد الحياة أو الناشئين معا) : الاسم الشخصي تاريخ الولادة في رئيس فرقة الدرك الوطني التوقيع والخاتم المحفوظ لمكتب التجنيد وصل بالاستلام بانه استلم التصريح المذكور بعده وأخذ علما ب : تغيير الموطن (1) تغيير المسكن (1) والمتعلق بالاحتياطى المدرج أسمه (خلف هذه حرر ب (1) يشطب مالا لزوم له الورقة والمسجل تحت رقم في التوقيع والخاتم
الأربعاء 5 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 اعفاء عسكري المرسل معفى من لصق الطابع : مكتب الى السيد تجنيد المقيم في المرسل الى السيد رئيس مكتب التجنيد ل : رئيس فرقة الدرك الوطني . وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 تنهى مهام السيد نورين بن كريطلي، بوصفه رئيسا لدائرة تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 تنهى مهام السيد صالح العوير، بوصفه رئيسا لدائرة سوق أهراس، المدعو للقيام بمهام أخرى مرسومان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمنان تعيين كاتبين عامين للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يعين السيد صالح العوير، كاتبا عاما لولاية بسكرة . تسمية المؤسسة الدرجة أو الصنف مكتب الارتباط أم الجليل وكالة بريدية قصر البحاري سائق D يويمين داموس بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يعين السيد سليمان جيدل، كاتبا عاما لولاية البويرة . مرسومان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمنان تعيين رئيسي دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يعين السيد مصطفى حيدوسي، رئيس دائرة القليعة سابقا، رئيسا لدائرة شرشال . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يعين السيد عبد القادر بغدادي الكاتب العام لولاية بشار سابقا، رئيسا لدائرة تلمسان وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 يسمح ابتداء من 20 يونيو سنة 1977 بأحداث ثلاث مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية قصر البخاري قصر البخاري المدية カ داموس شرشال البليدة
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رجب عام 1397 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني
-
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد عمار، بوصفه مستشارا تقنيا بوزارة الاعلام والثقافة . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا للمكتب الجزائري المهني للحبوب، عن قطعة أرض، واقعة بسيدي العبدللى ، وذلك قصد بناء مخازن للحبوب
- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977، صادر عن والى تلمسان، يتم التنازل مجانا للمكتب الجزائري المهني للحبوب، عن قطعة أرض من أملاك الدولة، مساحتها 3 هكتارات واقعة في الجهة الجنوبية من التجزئة 182 من مخطط تجزئة سيدى العبد للي ، وذلك قصد بناء مخازن للحبوب … ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ) قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1397 الموافق 20 ابريل سنة 1977 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1972 والمتضمن منح بلدية العبادية قطعة أرض قصد بناء 17 مسكنا ريفيا بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 صادر عن والى الاصنام ، يعدل القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1972 كمايلي : تمنح بلدية العبادية قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين و 70 آرا و 60 سنتيارا تحمل رقم 214 «بي» من مخطط مسح الاراضى للبلدية المذكورة قصد بناء 17 مسكنا ريفيا . والباقي بدون تغيير قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 26 أبريل سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا تابعة للتجزئة الحضرية رقم 35 تبلغ مساحتها 178 م2، لفائدة وزارة الصحة العمومية لازمة لبناء قاعة للعلاج مع مسكن ببو الحيلات ، بلدية شمورة بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 26 | أبريل سنة 1977 صادر عن والى باتنة، تخصص لفائدة وزارة | الصحة العمومية، قطعة أرض تابعة للتجزئة الريفية رقم 35 تبلغ مساحتها 178 م2 لازمة لبناء قاعة للعلاج ومسكن ببو الحيلات بلدية شمورة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 10 مايو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة مساحتها 763 م2 ، تابعة للتجزئة الحضرية رقم 34 واقعة بقايس، خصصت في السابق لوزارة البريد والمواصلات قصد استعمالها أساسا لاقامة مكتب للبريد في البلدة المشار اليها أعلاه بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 10 مايو سنة 1977، صادر عن والى باتنة يعاد ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 763م2، تابعة للتجزئة الحضرية رقم 34 ، واقعة بقايس، قد خصصت في السابق لوزارة البريد والمواصلات، قصد استعمالها أساسا لاقامة مكتب للبريد في قايس . قرار مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 16 مايو سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 26 يوليو سنة 1974 والمتضمن التنازل لقاء عوض، عن قطعة أرض واقعة بسعيدة مساحتها 1928 م2، لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك قصد بناء 12 مسكنا وظيفيا بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 16 مايو سنة 1977، صادر عن والى سعيدة يلغى القرار المؤرخ في 26 يوليو سنة 1974 والمتضمن التنازل لقاء عوض للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، عن قطعة أرض مساحتها 1928 م2، واقعة بسعيدة وذلك قصد بناء 12 مسكنا وظيفيا المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر