قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب، عن قطعة أرض، واقعة بسيدي العبدللي وذلك قصد بناء مخازن للحبوب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.