قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 26 أبريل سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا تابعة للتجزئة الحضرية رقم 35 تبلغ مساحتها 178 م2، للجمهورية الجزائرية الأربعاء لفائدة وزارة الصحة العمومية لازمة لبناء قاعة للعلاج مع مسكن، ببو الحيلات ، بلدية شمورة 806

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.