قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 10 مايو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة مساحتها 763م2 ، تابعة للتجزئة الحضرية رقم 34 واقعة بقايس، خصصت في السابق لوزارة البريد والمواصلات قصد استعمالها أساسا لاقامة مكتب للبريد في البلدة المشار اليها أعلاه
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 10 مايو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة مساحتها 763م2 ، تابعة للتجزئة الحضرية رقم 34 واقعة بقايس، خصصت في السابق لوزارة البريد والمواصلات قصد استعمالها أساسا لاقامة مكتب للبريد في البلدة المشار اليها أعلاه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.