قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 صادر عن والى الأصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1972 والمتضمن منح بلدية العبادية قطعة أرض قصد بناء 17 مسكنا ريفيا . 806

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.