قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 16 مايو سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 26 يوليو سنة 1974 والمتضمن التنازل لقاء عوض، عن قطعة أرض واقعة بسعيدة مساحتها 1928 م2، لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك قصد بناء 12 مسكنا وظيفيا
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 16 مايو سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 26 يوليو سنة 1974 والمتضمن التنازل لقاء عوض، عن قطعة أرض واقعة بسعيدة مساحتها 1928 م2، لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك قصد بناء 12 مسكنا وظيفيا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.