مرسوم تنفيذي رقم 02-147 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (21.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 36-35 إعانات لمعاهد التكوين أثناء الخدمة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (21.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 36-01 "إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 علي بن فليس
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.