قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة البيئة في الولايات. 26 2002، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات البيئة في الولايات). 27
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة البيئة في الولايات. 26 2002، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات البيئة في الولايات). 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.