قرار
قراران مؤرخان في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات ( استدراك)
قراران مؤرخان في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 15 غشت سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات ( استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.