قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 تيارت
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة تيارت فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات الرحوية، قرطوفة، سيدي علي ملال، الجيلالي بن عمرو، وادي ليلي تيدة ومشرع الصفا.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية الرحوية.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية، والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995.
محمد آدمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.