مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لآسيا وأقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجيّة. 37

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.