قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. 39
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون آيت أو بلي حمادي | 1 - شبيب ندير 1 - حامة ليلى بوتارن أمين خالد | 2 - دحماني خالد | 2 - حازم صفيان بدراني عبد القادر | 3 – روج أمال 3 - سايحية وهيبة
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة مدير المعهد الوطني للقضاء، يشمل التنظيم الداخلي للمعهد :
مديرية الدراسات، مديرية التربصات
- الأمانة العامة.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مديرية الدراسات، باتخاذ كل الأعمال الرامية إلى تطبيق البرنامج المسطر في ميدان تكوين القضاة وتحسين مستواهم.
وتشمل مصلحتين (2) :
مصلحة التكوين الإعدادي مصلحة التكوين المتواصل والتعاون.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مصلحة التكوين الإعدادي بإثراء البرامج والمناهج البيداغوجية ووضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتقدير الاحتياجات من التأطير البيداغوجي وتتكون من قسمين (2) :
- قسم الدراسات والتنسيق، قسم التوثيق البيداغوجي والتجهيزات السمعية – البصرية.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مصلحة التكوين المتواصل والتعاون بضمان تكوين القضاة الممارسين، وترقية مبادلات التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية وتتكوّن من قسمين (2) :
قسم التكوين المتواصل، قسم التعاون.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية التربصات بتسيير التربصات وتنشيطها، ومراقبة الطلبة القضاة، ومتابعة دراستهم وتسيير مكتبة المعهد وإثرائها وتسهر على تحضير المسابقة للدخول للمعهد وعلى حسن سيرها.
وتشمل ثلاث (3) مصالح :
مصلحة الشؤون الدراسية، مصلحة التربصات التطبيقية
– مصلحة المكتبة والتوثيق والأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مصلحة الشؤون الدراسية بتنظيم مسابقات توظيف الطلبة القضاة ومسك ملفاتهم وضمان مراقبة المواظبة وسلوك الطلبة القضاة، وتتكوّن من قسمين (2) :
قسم متابعة الطلبة القضاة، قسم الامتحانات والمسابقات.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مصلحة التربصات التطبيقية بإثراء مجموع الدعائم البيداغوجية اللازمة للسير الحسن للتربصات الميدانية على مستوى الجهات القضائية والمعهد. وتتكوّن من قسمين (2) :
- قسم الدعائم البيداغوجية، قسم المتابعة وتقييم التربصات.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مصلحة المكتبة والتوثيق والأرشيف بتسيير الرصيد الوثائقي وإثرائه وتتكون من قسمين (2) :
- قسم الاقتناء والمعالجة الوثائقية، قسم الخدمات والنشر.
المادة 10
فتح المادةتكلّف الأمانة العامة، بمسائل الإدارة العامة وتسهر على تسيير الوسائل اللازمة لسير المصالح.
وتشمل خمس (5) مصالح :
مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية
- مصلحة الميزانية والمحاسبة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 13 يونيو سنة 2004 م مصلحة الوسائل العامة والصيانة والتجهيز، مصلحة الداخلية، مصلحة الإعلام الآلي.
المادة 11
فتح المادةتكلّف مصلحة الموظفين والشؤون الاجتماعية بتسيير الموارد البشرية للمعهد.
المادة 12
فتح المادةتكلّف مصلحة الميزانية والمحاسبة بتسيير عمليات الميزانية وإعداد مشروع ميزانية المعهد والحساب الإداري.
المادة 13
فتح المادةتكلّف مصلحة الوسائل العامة والصيانة والتجهيز بصيانة المباني والمساحات الخضراء والمحلات واقتناء المعدات والأثاث وكل التجهيزات الإدارية أو البيداغوجية وتسيير الممتلكات الثابتة والمنقولة ومسك سجلات الجرد وتسيير حضيرة السيارات وصيانتها.
المادة 14
فتح المادةتكلّف مصلحة الداخلية بالإيواء والإطعام داخل المعهد وخارجه.
المادة 15
فتح المادةتكلّف مصلحة الإعلام الآلي بإدخال وترقية أداة الإعلام الآلي في التسيير الإداري والبيداغوجي والوثائقي.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004.
وزير العدل عن وزير المالية حافظ الأختام الأمين العام الطيب بلعيز عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.