قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبلاط والمواد الحمراء. 1120
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد خمار رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 أحمد طالب الابراهيمي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.