قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبلاط والمواد الحمراء. 1120

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.