قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1405 الموافق 6 يوليو سنة 1985 ، يحدد مواصفات بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي وكيفيات اعدادها، ومدة صلاحياتها. 1133

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 83-570

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.