مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 104
المادة 2
فتح المادةتنهى مهام السيد زين الدين سكفالي، والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 بصفته أمينا عاما للوزارة الاولى، لتكليفه بمهام والمتضمن تعيين السيد الحاج بن عبد القادر عزوط أخرى.
أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد الحاج بن عبد القادر عزوط، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 77-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.