قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. 17 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمخبر 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية بالإضافة إلى الأمين العام، تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
دائرة تقنية إدارية، دائرة المراقبة المتخصصة دائرة الإدارة العامة الملاحق.
المادة 3
فتح المادةتشتمل الدائرة التقنية الإدارية على ما يأتي :
- مصلحة التسجيل مصلحة الوثائق مصلحة ضمان النوعية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل دائرة المراقبة المتخصصة على ما يأتي :
مصلحة الكيمياء، مصلحة علم الجراثيم مصلحة دراسة الأدوية والسموم.
المادة 5
فتح المادةتشتمل دائرة الإدارة العامة على ما يأتي :
- مصلحة الوسائل العامة، مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة الموارد البشرية.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الملحق على ما يأتي :
- مصلحة المراقبة المتخصصة
- المصلحة التقنية والإدارية
- المصلحة العامة. / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996.
وزير الصحة عن وزير المالية والسكان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.