قرار

قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحديد استعمال الشباك المسحوبة المسماة "الشباك الجيبية" الخاصة بقاع البحر في بعض المناطق من المساحة البحرية الوطنية. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.