قرار

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1418 الموافق 26 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.