قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1418 الموافق 21 يونيو سنة 1997، يتضمن بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.