قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة لتوظيف محافظين مكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1131 م وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف محافظين مكلفين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف. وتجرى الاختبارات في 27 سبتمبر سنة 1971 بمدينة الجزائر وتقفل قائمة الترشيحات في 27 غشت سنة 1971
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المطلوب شغلها بعشرة ( 10 ) :
قسم المحفوظات I قسم المكتبات 6 قسم المتاحف I قسم الآثار 2
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم | الشروط المحددة في المقطع 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للمحافظين ويمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ، غير انه لا يمكن أن يتجاوز عدد السنوات المجموعة عشرة أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين .
المادة 4
فتح المادةيجب أن توجه ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة وان تتضمن ما يلى :
- طلب تسجيل تبين فيه الاقسام المختارة :
شهادة الميلاد أو ورقة عن الحالة المدنية ، خلاصة للسوابق القضائية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة - أشهر. 1132 الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه
- شهادة الجنسية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- نسخة طبق الاصل من الشهادات أو الدبلومات المطلوبة .
- شهادة طبية للطب العام ،
- شهادة طبية لمرض السل . -
المادة 9
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة الامتحان المبينة فى المادة 8 أعلاه وتصدر من طرف وزير الاخبار والثقافة .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة المنظمة على أساس الاختبارات | الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، الاختبارات التالية :
عرض شفاهي الموضوع يتعلق بالتخصص (7) ساعات من الاعداد المتمم بواسطة الوثائق الموضوعة رهن اشارة المترشح من قبل هيأة الامتحان) .
مدة العرض 30 دقيقة - المعامل 3 .
2 - اختبار شفاهي في احد العلوم الاضافية أو التقنية وفي الاختصاص المختار الاعداد ساعة) • مدة العرض 20 دقيقة - المعامل I • -3 انشاء في اللغة العربية يخير فيه المترشحون بين مستويين :
المستوى الاول : معرفة أولية للغة الوطنية تتضمن املاء تتلوه اسئلة بسيطة عن معاني بعض الكلمات أو التعابير المستعلمة .
المستوى الثاني : معرفة واسعة للغة الوطنية تتضمن انشاء في موضوع ذي طابع عام .
مدة الاختبار ساعتان .
وتكون كل نقطة ناقصة عن 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط المعادلة أو المتجاوزة 8 الا بالنسبة لمجموع النقط .
وفيما يخص المترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني تكون كل نقطة ناقصة عن 5 مسقطة ، ولا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة المجموع النقط المخصص لها المعامل 2 الا النقط المتجاوزة 10 .
المادة 6
فتح المادةيجوز للمترشحين ان يجتازوا جميع اختبارات المسابقة اما بالعربية واما بالفرنسية .
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 ، وتكون كل نقطة ناقصة عن 6 على 20 مسقطة .
وتوضع عند نهاية المسابقة وحسب ترتيب الاستحقاق قائمة للمؤهلات المتعلقة بالاختصاص .
لا يمكن ان يقبل ضمن الناجحين الا المترشحون الذين حصلوا بالنسبة لمجموع الاختبارات على النصف على الاقل من الحد الاقصى لعدد الاختبارات الالزامية .
المادة 8
فتح المادةان لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة وبامتحان المترشحين يترأسها مدير الثقافة الشعبية والتسلية وتضم استاذين من الكلية ومحافظين مكلفين بالابحاث ، وكل شخص له كفاءة فى الاختصاص المختار من طرف المترشح وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1891 الموافق 5 غشت سنة 1971 • وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.