مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 تتضمن تغيير القاب . 1130
المادة الأولى
فتح المادةان السيد كلوك رشيد المولود بالجزائر العاصمة في II فبراير سنة 1938 ) شهادة الميلاد رقم 596 ) يدعى من الآن فصاعدا : زروقي رشيد
المادة 2
فتح المادةان الآنسة كلوك فاطمة الزهراء المولودة بالجزائر وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام II المتعلق | العاصمة في 22 يونيو سنة 1961 ( شهادة الميلاد رقم 2262 ) بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين . تأسيس الحكومة 6 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةأن السيد ابن حمو ايدير المولود سنة 1913 بدوار او قدال من بلدية عين الحمام ( تيزي وزو ) ( حسب نسخة منقولة من السجل الاصلى المقيد فيه رقم 223 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : ابن على عثمان .
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعنى ان يطلب التأشير على هامش العقد المقيد في سجل الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم اي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
تدعى من الآن فصاعدا : زروقي فاطمة الزهراء .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة كلوك ليلى المولودة بالجزائر العاصمة في 27 مايو سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 4156) تدعى من الآن فصاعدا : زروقي ليلى .
المادة 4
فتح المادةان السيد كلوك الهادى المولود بالجزائر العاصمة في 14 سبتمبر سنة 1964 ( شهادة الميلاد رقم 8214 ) يدعى من الآن فصاعدا : زروقي الهادي
المادة 5
فتح المادةان السيد كلوك حسان المولود بالجزائر العاصمة في 10 ابريل سنة 1967 شهادة الميلاد رقم (4681 يدعى من الآن فصاعدا : زروقي حسان .
المادة 6
فتح المادةان السيد كلوك يس المولود بالجزائر العاصمة في 27 يناير سنة 1970 (شهادة الميلاد رقم (1013) يدعى من الآن فصاعدا : زروقي يس
المادة 7
فتح المادةلا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين ان يطلب التأشير على هامش العقود المقيدة في سجلات الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختمام ، بتنفيذ هذا وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غشت سنة 1971 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام II المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام 11 المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية تأسيس الحكومة يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد كلوك محمد المولود بالجزائر العاصمة في 14 مارس سنة 1948 ( شهادة الميلاد رقم (1680 يدعى من الآن فصاعدا : زروقي محمد
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعنى ان يطلب التأشير على هامش العقد المقيد في سجل الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم اى اعتراض امام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جرمينال عام 11 والمتمم بالامر بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وخرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق غشت سنة 1971 • هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.