قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-328 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 3 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 826 مرسوم رقم 32964 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير الدولة 826 مرسوم رقم 64-330 مؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية - 827
- مرسوم مؤرح في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة . | 828 | موجز مرسومين مؤرخين في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 6 يتضمنان انهاء مهام مدير ونائب مدير . 828 | موجز مرسومين مؤرخين في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمنان انهاء انتداب المهام نائب عامل عمالة والمهام مدير ديوان عامل عمالة 828 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 828 موجز قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انهاء انتداب رئيس ديوان عامل عمالة 829 موجز قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 يتضمن منح عطلة لنائب رئيس مصلحة.
وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1384 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية . 829 وزارة الشبيبة والرياضة ار 00 خ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة 831 بلاغات ، اعلانات وزارة التجارة اعلان للمستوردين 832 وزارة التعمير والاسكان انذار المتعهد 832 أخبار تصريح بتأسيس جمعية 832 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-328- مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبموجب قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، و مقتضى المرسوم رقم 64-21- الصادر فى 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لرئيس الجمهورية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (500000 دج) مقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 4234 « مديرية الشيفرة - أدوات » 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير الدولة
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب قانون مالية سنة 1964 رقم 36-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2864- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الاقتصاد الوطنى ، ( 2 - ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى - التصنيع والطاقة ) ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-21 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لرئيس الجمهورية وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة رخمسون ألف دينار ( 550000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذا المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسون | المرسوم ألف دينار ( 50,000 دج) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية الباب 31-41 « مديرية الشيفرة - أجور رئيسية » المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 • احمد بن بلة مرسوم رقم 64-329 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسه وخمسون ألف دينار (550000 دج) يقيد في ميزانية الدولة ، وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة
الجمعة 29 رجب عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول الحالة أ . - الابواب العناوين رئاسة الجمهورية القسم الرابع : أدوات وتسيير المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير المصالح 34-03 الكتابة العامة للحكومة .. استرجاع النفقات وزارة الاقتصاد الوطني ) التصنيع والطاقة ) المصالح الخارجية - استرجاع النفقات : 34 03 المادة الاولى : مديرية المناجم
الاعتمادات الملغاة بالدينار 450000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000ره ه جدول الحالة - ب - الابواب العناوين رئاسة الجمهورية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير المصالح 34-04 الكتابة العامة للحكومة - أدوات الاعتمادات المفتوحة بالدينار 100000 وزارة الاقتصاد الوطني ) التصنيع والطاقة ) القسم الاول - الموظفون .. أجور النشاط 31-12 مديرية المناجم - تعويضات ومنح مختلفة 45,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ره 5 مرسوم رقم 64-330 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق | وزارة الشؤون الاجتماعية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة - - أ - الملحق بهذا المرسوم الشؤون الاجتماعية المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار ( 000 ٫ 100 ٫ 2 د. ج ) يقيد في ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وفى الباب 46-02- تسيير بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، الاسعاف الطبى المجانى - مشاركة الدولة ( الصحة العمومية وبموجب قانون مالية سنة 1964 رقم 49663 الصادر والسكان ) في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، المادة 3 : وبمقتضى المرسوم رقم 64-31 الصادر في 20 يناير سنة الاجتماعية ، 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية في الجريدة سنة 1964 لوزير الشؤون الاجتماعية ، الشعبية . يكلف وزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الشؤون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية يرسم ما يلي : وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره سنة 1964 مليونان ومائة ألف دينار ( 000 ٫ 100 ٫ 2 دج) مقيد في ميزانية احمد بن بلة
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1384 جدول الحالة - - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الشؤون الاجتماعية 1 ) الصحة العمومية والسكان ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير 34-13 مصلحة المكافحة ضد الامراض المصالح والاوبئة - أدوات وتسيير 000ر500 د.ج 2 - ( قدماء المجاهدين وضحايا الحرب ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - أجور النشاط 11-11 المصالح الخارجية أجور رئيسية 000ر1٫600 ٫ 1 د.ج مجموع الاعتمادات الملغاة 000 ٫ 100 ٫ 2 د.ج مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنه 1964 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 32663- المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد العمرانى حسن مديرا للميزانية والمراقبة بوزارة الاقتصاد الوطنى ( المالية ) ، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1964 . المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسومين مؤرخين فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء مهام مدير ونائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1964 ، لمهام مدير الميزانية والمراقبة التي كان يمارسها السيد بودرياس محمد بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1964 لمهام نائب مدير التى كان يمارسها السيد العمراني حسن المدعو لمهام أخرى . موجز مرسومين مؤرخين فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء انتداب المهام نائب عامل عمالة والمهام مدير ديوان عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد بوعديس عبد الوهاب لمهام نائب عامل عمالة بجيجل ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد بن عبيد منصور المهام مدير ديوان عامل عمالة الجزائر ، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1964 . قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ان وزير الاقتصاد الوطني ، بموجب قانون مالية سنة 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 3364 الصادر في 20 يناير سنة 1964 ، القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون
الجمعة 29 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829
مالية سنة 1964 لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية | والنقل يقرر ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج) مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الباب 31- 41 « تجديد البناء والتعمير - أجور رئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج) يقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الباب 31-02 «الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين موجز قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انهاء انتداب رئيس ديوان عامل عمالة
- بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد ابن الموفق محمد لمهام رئيس ديوان عامل عمالة قسنطينة ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1964 موجز قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 يتضمن منح عطلة لنائب رئيس مصلحة بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 منح السيد عزى احمد المنتدب لمهام نائب رئيس المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة لعمالة الاوراس عطلة مدتها شهران ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 يتمتع أثناءها بمجموع مرتبه ثم يوضع حد لمهامه عند انقضاء هذه العطلة . وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-332 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64 - 170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 64-170 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تمديد مقتضيات القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 على المعطوبين الذين حدث سبب عطبهم بعد أول يوليو سنة 1962 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الهالكين فى الكارثة التي أصابت عنابة يوم 23 يوليو سنة 1964 ، يعتبرون كضحايا مستشهدين في حالة القيام بخدمة أمروا بها . وينتفع ذوو حقوقهم من القانون رقم 64-170 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : سيحدد قائمتهم وزير الشؤون الاجتماعية . المادة 3 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 . احمد بن بلة وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 اكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية ان وزير الارشاد القومي ، بمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 14464 المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 المتضمن تنظيم الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية في المناطق القروية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تكون العقود التى يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية وفقا للاجراء الجديد منظمة حسب النموذج الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون العامة بوزارة الارشاد القومى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 شريف بلقاسم
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1384 نموذج العقد المحرر الذى يمضيه المهندسون المعماريون المشاركون في تشييد المدارس الابتدائية في المناطق القروية بين : السيد وزير الارشاد القومى ، المعبر عنه فيما بعد ب صاحب الشغل » ، من جهة والسيد المهندس المعماري ، المقيم في والمعبر عنه فيما يلى ب « المهندس المعمارى » من جهة أخرى وقع البيان والاتفاق على ما يلى : المادة الاولى : موضوع الاتفاق : يقوم المهندس المعمارى بصفته المذكورة ولحساب صاحب الشغل بأشغال تشييد الابنية المدرسية للتعليم الابتدائى فى المناطق القروية الكائنة في دائرة المفتشية الاكاديمية ل يساعد المهندس المعماري بصفته رجل الفن المفتش الاكاديمي ل وذلك لبناء مدارس ، يقوم المهندس المعمارى بصفته المذكورة : أ بتطبيق دليل المشروع على الحالة المعتبرة وبوضع المشروع ب - بتوجيه الاشغال ومراقبتها وباعطاء الارشادات فيما يخص تنفيذها ج بتقديم المقترحات النظامية . المادة 2 : المهام : يجب على المهندس المعمارى انجاز المهام التي يكلف بها وفقا لقواعد مهنته ويلتزم بالمحافظة ضمن نطاق مقتضيات « قانون واجبات المهندس المعمارى المهنية » على توجيهات وتعليمات صاحب الشغل التي تتعلق ببرنامج الاشغال والآجال التي يلزم انجازها فيها على نظام الاسبقية وكذا المتعلقة بتنفيذ كل من المهام المنصوص عليها في هذا العقد . ان المهام التى يكلف بها المهندس المعمارى بموجب هذا العقد معينة فيما بعد : المادة 3 : المهمة : تطبيق دليل المشروع ووضع المشروع 1 المواضيع المسلم بها : يبلغ صاحب الشغل برنامج العملية وتعيين قطعة الارض الى المهندس المعماري يكون برنامج العملية محددا بالمرجع أو بدليل المشروع الذي تضعه الادارة . يجب على المهندس المعمارى حضور اجتماعات اللجنة المكلفة باختيار قطعة الارض ، فيما اذا كان هذا الاختيار لم يجر قبل امضاء هذا العقد 2 مشروع التنفيذ : 1 يقوم المهندس المعمارى خلال تنفيذ الاشغال بتقديم الرسوم التفصيلية فى الوقت المناسب للمقاولين المسندة اليهم هذه الاشغال بغية تجنب أية عرقلة فى سير الورشات 2 - على اثر تسليم الاشغال ، يقوم المهندس المعماري بايداع الملف الكامل الخاص برسوم التنفيذ الى صاحب الشغل يعد المهندس المعمارى أجزاء مشروع التنفيذ وفقا للمخططات وبرنامج تهيىء دليل المشروع وأنظمة مصلحة الطرق والانظمة الصحية ومخططات التنظيم وقواعد حساب الاشغال بما في ذلك القواعد المتعلقة منها بمقاومة الزلازل اذا لزم الامر وبصورة عامة وفقا لجميع القواعد المفروض على البنائين مراعاتها و يجب عليه أن يعمل باتصال مع المصالح المعنية ولا سيما المصالح الخاصة بالتعمير ( الاجراء المسمى الاتفاق المسبق ) و بالطرق والامن ، ويجب عليه كذلك في حالة تدخل منظمة ما للمراقبة بسبب الضمان ضد خطر السقوط أثناء الاشغال المسؤولية لمدة عشر سنين » أن يعمل باتصال مع منظمة الرقابة المذكورة . المادة 4 : المهمة المسيرة ومراقبة الاشغال والارشادات الخاصة بالتنفيذ : يقوم المهندس بمهمة مستشار لدى صاحب الشغل ويزور شخصيا الورشات في بدء الاشغال وفي فترات من الوقت يعينها صاحب الشغل ويعلم مسبقا عن كل من تلك الزيارات ويقدم لصاحب الشغل أثر كل زيارة تقريرا يبين فيه ظروف تنفيذ الاشغال ويساعد صاحب الشغل حين الاستلام المؤقت والنهائى للأشغال ، ويحظر على المهندس المعماري ادخال أي تعديل على دليل المشروع المادة 5 : يبقى السيد خلال أداء مهمته ذا شخصية خاصة مرتبطة بالعقد مع الادارة ولا يتمتع بصفة موظف أو عون للدولة وعلى هذا فانه لا يخضع للتشريع الاجتماعي المطبق على ذوى تلك الصفات المادة 6 : ان أجر المهندس المعمارى محدد كما يلى : ألف دينار ( 1000 دج) عن كل مدرسة مبنية في منطقة يسهل الوصول اليها ، ألف وسبعمائة دينار (1700) د. ج) عن كل مدرسة مبنية في منطقة يصعب الوصول اليها ( مناطق جبلية ) ، أي مدرسة ب 1000 د.ج و مدرسة ب 1700 دج في عمالة تؤدى هذه الاجور للمهندس المعمارى مجزأة على الكيفية الآتية : الدفعة الاولى : أربعة أعشار المبلغ الاجمالي للأجر تدفع على شطرين
الجمعة 29 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 عن المهمة أ :
- تحقيق وأحكام دليل المشروع واستشارات المقاولين و ابرام الصفقات . الدفعة الثانية : خمسة أعشار المبلغ الاجمالي للأجر . عن المهمة ب : خلال تنفيذ الاشغال مجزأة كما يلى : عشر واحد حين انتهاء الاسس ، عشران اثنان حين انتهاء أشغال الجدران الاساسية ، عشر واحد حين انتهاء أشغال النجارة والخشب والسقوف عشر واحد حين انتهاء أشغال الدهان والترصيص والتجهيزات الكهربائية والدهانات الزيتية ، الدفعة الثالثة : عشر واحد من مجموع مبلغ الاجر للمهمة (ج) عند تسليم المدارس المادة 7 : أجل التنفيذ : ان مجموع مدة الاشغال محددة بأقصى أجل قدره عشرة أشهر ابتداء من توقيع هذا العقد حسب المخطط المبين أدناه : أ - أربعة أشهر : عن المهمة أ ،. ب خمسة أشهر : عن المهمة ب ج شهر واحد : عن المهمة ج المادة 8 : التأخير الحاصل في تنفيذ الاشغال : أ كل تأخير تشاهده رسميا السلطات الادارية المختصة خلال القيام بالمهمتين أو ج يسأل عنه المهندس المعماري الذي يعاقب عليه بوقف تأدية التعويض المتعلق بكل مدرسة ب كل تأخير في المهمة ب يشاهده معا المهندس المعماري والسلطات الادارية المختصة ، ويكون مسؤولا عنه مباشرة المقاول أو كل عامل خارج عن ادارة المهندس المعماري ، يعوض بتمديد أجل تنفيذ العقد ، ولا يمكن ان تتجاوز مدة التمديد حدا أقصى مدته شهران المادة 9 : يستطيع السيد أن يضم اليه معاونين تقنيين وبصورة خاصة لأجل مساعدته أو للقيام مقامه في الورشات . ان المعاونين الذين لا يتجاوز | عددهم الادنى اثنين يتقاضيان أجورهما من المهندس المعماري وهما مسؤولان عن اشغالهما تجاهه المادة 10 : فسخ العقد : أ يفسخ العقد بحكم القانون : 1 في حالة وفاة المهندس المعماري 6 2 - في حالة قيام قوة قاهرة تحول دون تنفيذه ، ب يجوز في كل وقت فسخ العقد من الطرفين في حالة عدم تنفيذ أحدهما مقتضيات العقد المذكور ويقع على عاتق الطرف الذي يطلب الفسخ مهمة ابلاغ الطرف الآخر بكتاب مضمون مع طلب الاعلام بالاستلام المادة 11 : التأمينات : يجب على المهندس المعمارى اجراء التأمينات المفروضة بالمقتضيات التنظيمية الجارى بها العمل لتغطية جميع الاخطار المهنية بما فيها المسؤولية العشرية التي أوجبها القانون المدنى ويجب عليه أن يثبت تأديته الجعالات المتعلقة بهذا الشأن في حينها عندما يطلب منه ذلك صاحب الشغل وان كلفة التأمينات داخلة في الاجر المادة 12 : ان المحاسب المكلف بالاداءات هو الخازن العام للجزائر . والموظف المختص باعطاء المعلومات هو : وزير الارشاد القومي ) المفتشية الاكاديمية ل ( المادة 13 : تبدأ مهمة المهندس المعمارى بعد أربعة أيام من توقيع هذا العقد في الجزائر . وحرر بالجزائر في المهندس المعماري صاحب الشغل وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة ان نائب كاتب الدولة بوزارة الارشاد القومي المكلف بالشبيبة والرياضة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-380 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين عضو للحكومة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد بوشمال احمد رئيسا لديوان نائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة المادة 2 : ان هذا القرار الذي يصبح نافذ المفعول ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه 6 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 صادق بطل
832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1384 بلاغات وزارة التجارة اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية الواردة من جمهورية مالي : المنتجات : 1 - قطن الفبران ، 2 فستق الكاكاو وزيت الكاكاو الخام (امتياز) ،
- 3 - جلود مدبوغة وجلود خام للبقر والماعز ، 4 زبدة ولوز شجر الكاريتي (امتياز) ، ° حناء 6 6 - أرز والذرة البيضاء ، V - أنواع الفلفل ، A - زنجبيل ، 9 - وبر منسوج ، 10 - حيوانات للذبح ) ولحم الاغنام ) ( امتياز ) ، 11 - - متنوعات ، ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى المعد على الانموذج AZF والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية يوم 26 ديسمبر سنة 1964 ) يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية بذلك ) . ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية أن يقدموا الرخصة الى المكتب الجزائرى للتجارة رقم 42/40 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر . و تلفت الانظار الى : ان الطلب الذى لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه يعاد الى الطالب لتكميله . وان التاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو أعلانات تاريخ استلام الملف الكامل وأنه لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع مزود خارجى قبل استلام رخصة استيراد البضائع وأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة وبصورة خاصة لا يؤذن باخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة . وأنه لا تسلم أية رخصة للمستورد الذى لا يتوافق سلوكه و نظام ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك بشهادة قابض الضرائب المختلفة ( ويجب عليه علاوة على ذلك ، أن يضم الى ملفه نسخة عن حالة الاجور . وانه طبقا لاتفاقية التأدية ( الجزائرية - المالية المبرمة في 22 يوليو سنة 1963 ، يجب تحرير الفواتير بالدينار الجزائرى فى عمليات حساب العملة . وان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتى لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص وزارة التعمير والاسكان المكتب العمومي البلدي الخاص بالسكن المعتدل الكراء بقسنطينة قسنطينة - شارل دوفوكو : بناء 120 سكنا على نموذج « آبيس » القطعة الثالثة « الترصيص الصحى » . ينذر السيد هانرى سيمون، المقاول ب 11 نهج الطبيب طرولار بمدينة الجزائر متعهد الصفقة المبرمة في 18 أوت سنة 1960 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 120 مسكنا على نموذج آبيس » بقسنطينة شارل دوفوكو القطعة الثالثة « الترصيص الصحى » ، بمتابعة هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 60-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية . اخبار تصريحات بتأسيس جمعية 2 جمادى الثانية عام 1384 ) 8 أكتوبر سنة 1964 ) : تصريح لدى عمالة الواحات ، العنوان : جمعية قدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب بعين صالح المركز الرئيسي : عين صالح . المطبعة الرسمية الحال