قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 828 موجز قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انهاء انتداب رئيس ديوان عامل عمالة 829 موجز قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 يتضمن منح عطلة لنائب رئيس مصلحة. 829
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج) مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الباب 31- 41 « تجديد البناء والتعمير - أجور رئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج) يقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الباب 31-02 «الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين موجز قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن انهاء انتداب رئيس ديوان عامل عمالة
- بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد ابن الموفق محمد لمهام رئيس ديوان عامل عمالة قسنطينة ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1964 موجز قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 يتضمن منح عطلة لنائب رئيس مصلحة بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 منح السيد عزى احمد المنتدب لمهام نائب رئيس المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة لعمالة الاوراس عطلة مدتها شهران ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 يتمتع أثناءها بمجموع مرتبه ثم يوضع حد لمهامه عند انقضاء هذه العطلة .
وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.