مرسوم رقم 64-330 مؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية - 827 - مرسوم مؤرح في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة . 828 موجز مرسومين مؤرخين في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 6 يتضمنان انهاء مهام مدير ونائب مدير . 828 موجز مرسومين مؤرخين في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمنان انهاء انتداب المهام نائب عامل عمالة والمهام مدير ديوان عامل عمالة 828
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره سنة 1964 مليونان ومائة ألف دينار ( 000 ٫ 100 ٫ 2 دج) مقيد في ميزانية احمد بن بلة 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1384 جدول الحالة - - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الشؤون الاجتماعية
1 ) الصحة العمومية والسكان ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير 34-13 مصلحة المكافحة ضد الامراض المصالح والاوبئة - أدوات وتسيير 000ر500 د.ج
2 - ( قدماء المجاهدين وضحايا الحرب ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - أجور النشاط 11-11 المصالح الخارجية أجور رئيسية 000ر1٫600 ٫ 1 د.ج مجموع الاعتمادات الملغاة 000 ٫ 100 ٫ 2 د.ج مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنه 1964 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 32663- المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد العمرانى حسن مديرا للميزانية والمراقبة بوزارة الاقتصاد الوطنى ( المالية ) ، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسومين مؤرخين فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء مهام مدير ونائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1964 ، لمهام مدير الميزانية والمراقبة التي كان يمارسها السيد بودرياس محمد بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1964 لمهام نائب مدير التى كان يمارسها السيد العمراني حسن المدعو لمهام أخرى .
موجز مرسومين مؤرخين فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء انتداب المهام نائب عامل عمالة والمهام مدير ديوان عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد بوعديس عبد الوهاب لمهام نائب عامل عمالة بجيجل ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 .
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد بن عبيد منصور المهام مدير ديوان عامل عمالة الجزائر ، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1964 .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.