مرسوم رقم 32964 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير الدولة 826
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسه وخمسون ألف دينار (550000 دج) يقيد في ميزانية الدولة ، وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة الجمعة 29 رجب عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول الحالة أ . - الابواب العناوين رئاسة الجمهورية القسم الرابع : أدوات وتسيير المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير المصالح 34-03 الكتابة العامة للحكومة .. استرجاع النفقات وزارة الاقتصاد الوطني ) التصنيع والطاقة ) المصالح الخارجية - استرجاع النفقات : 34 03 المادة الاولى : مديرية المناجم 827 الاعتمادات الملغاة بالدينار 450000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000ره ه جدول الحالة - ب - الابواب العناوين رئاسة الجمهورية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير المصالح 34-04 الكتابة العامة للحكومة - أدوات الاعتمادات المفتوحة بالدينار 100000 وزارة الاقتصاد الوطني ) التصنيع والطاقة )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.