قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية . 829
المادة الأولى
فتح المادةتكون العقود التى يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية وفقا للاجراء الجديد منظمة حسب النموذج الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بوزارة الارشاد القومى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 شريف بلقاسم 830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1384 نموذج العقد المحرر الذى يمضيه المهندسون المعماريون المشاركون في تشييد المدارس الابتدائية في المناطق القروية بين : السيد وزير الارشاد القومى ، المعبر عنه فيما بعد ب صاحب الشغل » ، من جهة والسيد المهندس المعماري ، المقيم في والمعبر عنه فيما يلى ب « المهندس المعمارى » من جهة أخرى وقع البيان والاتفاق على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةموضوع الاتفاق :
يقوم المهندس المعمارى بصفته المذكورة ولحساب صاحب الشغل بأشغال تشييد الابنية المدرسية للتعليم الابتدائى فى المناطق القروية الكائنة في دائرة المفتشية الاكاديمية ل يساعد المهندس المعماري بصفته رجل الفن المفتش الاكاديمي ل وذلك لبناء مدارس ، يقوم المهندس المعمارى بصفته المذكورة :
أ بتطبيق دليل المشروع على الحالة المعتبرة وبوضع المشروع
ب - بتوجيه الاشغال ومراقبتها وباعطاء الارشادات فيما يخص تنفيذها ج بتقديم المقترحات النظامية .
المادة 2
فتح المادةالمهام :
يجب على المهندس المعمارى انجاز المهام التي يكلف بها وفقا لقواعد مهنته ويلتزم بالمحافظة ضمن نطاق مقتضيات « قانون واجبات المهندس المعمارى المهنية » على توجيهات وتعليمات صاحب الشغل التي تتعلق ببرنامج الاشغال والآجال التي يلزم انجازها فيها على نظام الاسبقية وكذا المتعلقة بتنفيذ كل من المهام المنصوص عليها في هذا العقد .
ان المهام التى يكلف بها المهندس المعمارى بموجب هذا العقد معينة فيما بعد :
المادة 3
فتح المادةالمهمة : تطبيق دليل المشروع ووضع المشروع 1 المواضيع المسلم بها : يبلغ صاحب الشغل برنامج العملية وتعيين قطعة الارض الى المهندس المعماري يكون برنامج العملية محددا بالمرجع أو بدليل المشروع الذي تضعه الادارة .
يجب على المهندس المعمارى حضور اجتماعات اللجنة المكلفة باختيار قطعة الارض ، فيما اذا كان هذا الاختيار لم يجر قبل امضاء هذا العقد 2 مشروع التنفيذ : 1 يقوم المهندس المعمارى خلال تنفيذ الاشغال بتقديم الرسوم التفصيلية فى الوقت المناسب للمقاولين المسندة اليهم هذه الاشغال بغية تجنب أية عرقلة فى سير الورشات
2 - على اثر تسليم الاشغال ، يقوم المهندس المعماري بايداع الملف الكامل الخاص برسوم التنفيذ الى صاحب الشغل يعد المهندس المعمارى أجزاء مشروع التنفيذ وفقا للمخططات وبرنامج تهيىء دليل المشروع وأنظمة مصلحة الطرق والانظمة الصحية ومخططات التنظيم وقواعد حساب الاشغال بما في ذلك القواعد المتعلقة منها بمقاومة الزلازل اذا لزم الامر وبصورة عامة وفقا لجميع القواعد المفروض على البنائين مراعاتها و يجب عليه أن يعمل باتصال مع المصالح المعنية ولا سيما المصالح الخاصة بالتعمير ( الاجراء المسمى الاتفاق المسبق ) و بالطرق والامن ، ويجب عليه كذلك في حالة تدخل منظمة ما للمراقبة بسبب الضمان ضد خطر السقوط أثناء الاشغال المسؤولية لمدة عشر سنين » أن يعمل باتصال مع منظمة الرقابة المذكورة .
المادة 4
فتح المادةالمهمة المسيرة ومراقبة الاشغال والارشادات الخاصة بالتنفيذ :
يقوم المهندس بمهمة مستشار لدى صاحب الشغل ويزور شخصيا الورشات في بدء الاشغال وفي فترات من الوقت يعينها صاحب الشغل ويعلم مسبقا عن كل من تلك الزيارات ويقدم لصاحب الشغل أثر كل زيارة تقريرا يبين فيه ظروف تنفيذ الاشغال ويساعد صاحب الشغل حين الاستلام المؤقت والنهائى للأشغال ، ويحظر على المهندس المعماري ادخال أي تعديل على دليل المشروع
المادة 5
فتح المادةيبقى السيد خلال أداء مهمته ذا شخصية خاصة مرتبطة بالعقد مع الادارة ولا يتمتع بصفة موظف أو عون للدولة وعلى هذا فانه لا يخضع للتشريع الاجتماعي المطبق على ذوى تلك الصفات
المادة 6
فتح المادةان أجر المهندس المعمارى محدد كما يلى :
ألف دينار ( 1000 دج) عن كل مدرسة مبنية في منطقة يسهل الوصول اليها ، ألف وسبعمائة دينار (1700) د. ج) عن كل مدرسة مبنية في منطقة يصعب الوصول اليها ( مناطق جبلية ) ، أي مدرسة ب 1000 د.ج و مدرسة ب 1700 دج في عمالة تؤدى هذه الاجور للمهندس المعمارى مجزأة على الكيفية الآتية :
الدفعة الاولى :
أربعة أعشار المبلغ الاجمالي للأجر تدفع على شطرين الجمعة 29 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 عن المهمة أ :
- تحقيق وأحكام دليل المشروع واستشارات المقاولين و ابرام الصفقات .
الدفعة الثانية :
خمسة أعشار المبلغ الاجمالي للأجر .
عن المهمة ب : خلال تنفيذ الاشغال مجزأة كما يلى :
عشر واحد حين انتهاء الاسس ، عشران اثنان حين انتهاء أشغال الجدران الاساسية ، عشر واحد حين انتهاء أشغال النجارة والخشب والسقوف عشر واحد حين انتهاء أشغال الدهان والترصيص والتجهيزات الكهربائية والدهانات الزيتية ، الدفعة الثالثة :
عشر واحد من مجموع مبلغ الاجر للمهمة (ج) عند تسليم المدارس
المادة 7
فتح المادةأجل التنفيذ :
ان مجموع مدة الاشغال محددة بأقصى أجل قدره عشرة أشهر ابتداء من توقيع هذا العقد حسب المخطط المبين أدناه :
أ - أربعة أشهر : عن المهمة أ ،.
ب خمسة أشهر : عن المهمة ب ج شهر واحد : عن المهمة ج
المادة 8
فتح المادةالتأخير الحاصل في تنفيذ الاشغال :
أ كل تأخير تشاهده رسميا السلطات الادارية المختصة خلال القيام بالمهمتين أو ج يسأل عنه المهندس المعماري الذي يعاقب عليه بوقف تأدية التعويض المتعلق بكل مدرسة ب كل تأخير في المهمة ب يشاهده معا المهندس المعماري والسلطات الادارية المختصة ، ويكون مسؤولا عنه مباشرة المقاول أو كل عامل خارج عن ادارة المهندس المعماري ، يعوض بتمديد أجل تنفيذ العقد ، ولا يمكن ان تتجاوز مدة التمديد حدا أقصى مدته شهران
المادة 9
فتح المادةيستطيع السيد أن يضم اليه معاونين تقنيين وبصورة خاصة لأجل مساعدته أو للقيام مقامه في الورشات . ان المعاونين الذين لا يتجاوز | عددهم الادنى اثنين يتقاضيان أجورهما من المهندس المعماري وهما مسؤولان عن اشغالهما تجاهه
المادة 10
فتح المادةفسخ العقد :
أ يفسخ العقد بحكم القانون : 1 في حالة وفاة المهندس المعماري 6
2 - في حالة قيام قوة قاهرة تحول دون تنفيذه ، ب يجوز في كل وقت فسخ العقد من الطرفين في حالة عدم تنفيذ أحدهما مقتضيات العقد المذكور ويقع على عاتق الطرف الذي يطلب الفسخ مهمة ابلاغ الطرف الآخر بكتاب مضمون مع طلب الاعلام بالاستلام
المادة 11
فتح المادةالتأمينات :
يجب على المهندس المعمارى اجراء التأمينات المفروضة بالمقتضيات التنظيمية الجارى بها العمل لتغطية جميع الاخطار المهنية بما فيها المسؤولية العشرية التي أوجبها القانون المدنى ويجب عليه أن يثبت تأديته الجعالات المتعلقة بهذا الشأن في حينها عندما يطلب منه ذلك صاحب الشغل وان كلفة التأمينات داخلة في الاجر
المادة 12
فتح المادةان المحاسب المكلف بالاداءات هو الخازن العام للجزائر .
والموظف المختص باعطاء المعلومات هو : وزير الارشاد القومي ) المفتشية الاكاديمية ل (
المادة 13
فتح المادةتبدأ مهمة المهندس المعمارى بعد أربعة أيام من توقيع هذا العقد في الجزائر .
وحرر بالجزائر في المهندس المعماري صاحب الشغل وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة ان نائب كاتب الدولة بوزارة الارشاد القومي المكلف بالشبيبة والرياضة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-380 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين عضو للحكومة .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بوشمال احمد رئيسا لديوان نائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة
المادة 2
فتح المادةان هذا القرار الذي يصبح نافذ المفعول ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه 6 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 صادق بطل 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1384 بلاغات وزارة التجارة اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية الواردة من جمهورية مالي :
المنتجات :
1 - قطن الفبران ، 2 فستق الكاكاو وزيت الكاكاو الخام (امتياز) ، -
3 - جلود مدبوغة وجلود خام للبقر والماعز ، 4 زبدة ولوز شجر الكاريتي (امتياز) ، ° حناء 6
6 - أرز والذرة البيضاء ، V - أنواع الفلفل ، A - زنجبيل ،
9 - وبر منسوج ،
10 - حيوانات للذبح ) ولحم الاغنام ) ( امتياز ) ،
11 - - متنوعات ، ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى المعد على الانموذج AZF والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية يوم 26 ديسمبر سنة 1964 ) يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية بذلك ) .
ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية أن يقدموا الرخصة الى المكتب الجزائرى للتجارة رقم 42/40 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر .
و تلفت الانظار الى :
ان الطلب الذى لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه يعاد الى الطالب لتكميله .
وان التاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو أعلانات تاريخ استلام الملف الكامل وأنه لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع مزود خارجى قبل استلام رخصة استيراد البضائع وأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة وبصورة خاصة لا يؤذن باخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة .
وأنه لا تسلم أية رخصة للمستورد الذى لا يتوافق سلوكه و نظام ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك بشهادة قابض الضرائب المختلفة ( ويجب عليه علاوة على ذلك ، أن يضم الى ملفه نسخة عن حالة الاجور .
وانه طبقا لاتفاقية التأدية ( الجزائرية - المالية المبرمة في 22 يوليو سنة 1963 ، يجب تحرير الفواتير بالدينار الجزائرى فى عمليات حساب العملة .
وان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتى لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص وزارة التعمير والاسكان المكتب العمومي البلدي الخاص بالسكن المعتدل الكراء بقسنطينة قسنطينة - شارل دوفوكو : بناء 120 سكنا على نموذج « آبيس » القطعة الثالثة « الترصيص الصحى » .
ينذر السيد هانرى سيمون، المقاول ب 11 نهج الطبيب طرولار بمدينة الجزائر متعهد الصفقة المبرمة في 18 أوت سنة 1960 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 120 مسكنا على نموذج آبيس » بقسنطينة شارل دوفوكو القطعة الثالثة « الترصيص الصحى » ، بمتابعة هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 60-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية .
اخبار تصريحات بتأسيس جمعية 2 جمادى الثانية عام 1384 ) 8 أكتوبر سنة 1964 ) :
تصريح لدى عمالة الواحات ، العنوان : جمعية قدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب بعين صالح المركز الرئيسي : عين صالح .
المطبعة الرسمية الحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-373
- مرسوم رقم 64-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.