مرسوم رقم 64-328 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 3 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 826
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (500000 دج) مقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 4234 « مديرية الشيفرة - أدوات » 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير الدولة - ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب قانون مالية سنة 1964 رقم 36-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2864- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الاقتصاد الوطنى ، ( 2 - ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى - التصنيع والطاقة ) ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-21 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لرئيس الجمهورية وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة رخمسون ألف دينار ( 550000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذا
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسون | المرسوم ألف دينار ( 50,000 دج) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية
الباب 31 — 41 « مديرية الشيفرة - أجور رئيسية »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 • احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.