قرار رقم 01 / ق .م. د/ ر.م.د/ 26 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور
المادة 190
فتح المادة(الفقرة 5) من الدستور، بالرسالة المؤرّخة في 3 فبراير سنة 2026، والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 3 فبراير سنة 2026 تحت رقم 01، وذلك قصد رقابة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (المطة 5) و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) و 148 و 163 و 165 و 171 و 172 و 173 و 174 و 179 و 180 و 181 و 185 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه،
– بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتّمم،
– وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،
– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،
– وبعد المداولة، من حيث الشكل :
– حيث أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، موضوع الإخطار،الذي بادر الوزير الأول بمشروعه، وعرضه على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بأحكام المادتين 143 و 144 (الفقرة 2) من الدستور. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وحيث أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعروض على المحكمة الدستورية لرقابة مطابقته للدستور، تم طبقا للمادة 140 (الفقرة 3) من الدستور على إثر المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2025، ومجلس الأمة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 جانفي سنة 2026، وهذا خلال الدورة البرلمانية العادية 2025-2026،
– وحيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، ممّا يتعيّن قبوله شكلاً.
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة :
– حيث سجلت المحكمة الدستورية أن القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة حمل التسمية الآتية : ...........................“ يتضمن القانون الأساسي للقضاء"، وهو ما يتطابق مع مفردات الدستور.
ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. 1 – البناءات الدستورية :
– حيث أن البناء الدستوري للقانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، وإن أشار لأحكام واردة في الدستور ذات صلة بالنص موضوع الرقابة مثلما تثبتها المحكمة الدستورية، غير أن المشرّع أغفل سهوا الإشارة لمواد أخرى هي على قدر كبير من الأهمية، وذات علاقة مباشرة بالقانون العضوي، وكان حريّا به الاستناد إليها ضمن سياق التأشيرات، ويتعلق الأمر بما يأتي بيانه :
أ– فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة 15 من ديباجة الدستور :
– حيث جاء في ديباجة الدستور (الفقرة 15 ) ما يأتي :
"يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي".
– وحيث أنه طبقا للفقرة الأخيرة من ديباجة الدستور، تعد هذه الأخيرة جزءا لا يتجزأ من الدستور، بما يتعيّن معه بالنتيجة، تدارك هذا الأمر بالإشارة للفقرة المذكورة ضمن بناءات النص موضوع رقابة الحال لتأكيدها على ضمان الدستور لاستقلال العدالة كأحد أهداف هذا القانون.
ب– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 24 (الفقرات 2 و 3 و 4) من الدستور :
– حيث أن المادة 24 (الفقرة 2) من الدستور، أسست لمبدأ عام يحكم جميع مؤسسات الدولة، مفاده أن الوظائف والعهدات لا يمكن أن تكون مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة، ومثل هذا الحكم، باعتباره التزاما وظيفيا وقانونيا وأخلاقيا، عامّا وشاملا، يسري على القضاة، كما يسري على غيرهم من الأعوان العموميين، مما يتعيّن ذكره ضمن البناءات الدستورية،
– حيث أن المادة 24 (الفقرة 3) من الدستور، أوجبت على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي كل حالة من حالات تعارض المصالح، وهو ما يمثل واجبا مهنيا يتعيّن التقيد به من طرف القضاة، كغيرهم من أعوان الدولة، ويدخل تحت عنوان " الواجبات"، وبالنتيجة يتعيّن الاستناد إلى الحكم الوارد في الدستور ضمن البناءات الدستورية للنص للصلة الوثيقة مع النص، موضوع رقابة المطابقة،
– حيث أن المادة 24 (الفقرة 4) من الدستور، أوجبت على كل شخص يعيّن في وظيفة عليا في الدولة، التصريح بممتلكاته، مما يتعيّن الاستناد إلى الحكم الوارد في الدستور ضمن البناءات الدستورية، خاصة وأنه مثبت في المادة 43 من القانون العضوي موضوع الرقابة تحت عنوان "الواجبات"، فضلا على أنه مبين أيضا في المادة 76 من ذات القانون العضوي التي أدرجت "عدم التصريح بالممتلكات"
ضمن الأخطاء التأديبية الجسيمة.
ج– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 25 من الدستور :
– حيث أن المادة 25 من الدستور، نصت على أنّ القانون يعاقب على كل استغلال للنفوذ والتعسف في استعمال السلطة، ولما كان الأمر كذلك يتعيّن الاستناد إلى هذا الحكم الوارد في الدستور ضمن البناءات الدستورية.
د– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 27 من الدستور :
– حيث أن المادة 20 (الفقرة 2) من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة نصت صراحة على ما يأتي : "غير أنه يجب على القاضي أن يسلك، عند ممارسة حقه النقابي، سلوكا يحفظ هيبة منصبه وشرف ونزاهة القضاء واستقلاليته ويضمن استمرارية المرفق العام للقضاء"،
– حيث أن المادة 28 من القانون العضوي موضوع الإخطار، جاء فيها : "يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة والحياد وألاّ يخضع في ذلك إلاّ للقانون"،
– وحيث أنه لما كان الأمر كذلك، يتعيّن الاستناد إلى المادة 27 من الدستور، باعتباره الحكم الذي أسس لمبدأ مساواة المرتفقين من خدمات المرفق العام، وأسس أيضا لمبدأ الاستمرارية، مما يتعيّن معه الاستناد إلى هذا الحكم ضمن سياق البناءات الدستورية.
ه – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 34 من الدستور :
– حيث أن الدستور حدّد في المادة 164 منه المهمة الأساسية لمرفق القضاء والمتمثلة في حماية المجتمع وحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستور،
– وحيث أن المادة 34 من الدستور ألزمت جميع السلطات والهيئات العمومية، بما فيها السلطة القضائية، احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، وهو ما يفرض الاستناد إلى هذا الحكم ضمن سياق البناءات الدستورية.
و– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 36 من الدستور :
– حيث أنّ المادة 47 من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة نصت على ما يأتي : "يشترط في المترشح لمسابقة القضاء، التمتع بالجنسية الجزائرية"، ولما كان الأمر كذلك وجب الاستناد إلى المادة 36 من الدستور ضمن البناءات الدستورية التي نصت صراحة بأن الجنسية معرّفة بالقانون، هذا فضلا على أن النص موضوع رقابة المطابقة ذكر ضمن المقتضيات القانونية الأمر رقم 70-86 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم.
ز– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 67 من الدستور :
– حيث أن المادة 67 من الدستور فتحت سبل الالتحاق بوظائف الدولة لكل المواطنين على قدم المساواة، ولما كان القضاء أحد وظائف الدولة، تعيّن الاستناد إلى هذا الحكم ضمن البناءات الدستورية. 2 – المقتضيات القانونية :
– حيث تسجل المحكمة الدستورية جملة من التشريعات ذات الصلة الوثيقة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، وهي على قدر كبير من الأهمية، تم إغفالها سهوا من جانب المشرّع العضوي، ويتعيّن استدراكها، ويتعلق الأمر بما يأتي :
أ– القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية :
– حيث أن المادة 3 منه جعلت العهدة البرلمانية تتنافى مع مهنة القضاء، مما يتعيّن الاستناد إليه ضمن المقتضيات القانونية.
ب– القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية :
– حيث أن الاستناد إلى هذا القانون العضوي يؤسس بالنظر لمضمون المادة 34 من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، إذ نصت صراحة على ما يأتي : " يحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي و/ أو ممارسة أي نشاط سياسي"، وبالنتيجة تعين ذكر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ضمن سياق تأشيرات النص، موضوع الإخطار.
ج– الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم :
– حيث أن الاستناد إلى هذا القانون العضوي يؤسس بالنظر لمضمون المادة 35 من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، والتي نصت صراحة على ما يأتي : " تتنافى مهنة القاضي مع ممارسة أية نيابة انتخابية سياسية"،
– وحيث أن الاستناد إلى هذا القانون العضوي يؤسس أيضا بالنظر لمضمون المادة 76 من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، والتي اعتبرت من قبيل الأخطاء الجسيمة الانتماء لحزب سياسي أو ممارسة نشاط سياسي، وبالنتيجة تعيّن الاستناد إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ضمن سياق المقتضيات القانونية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار.
– حيث أن الدستور بمقتضى المادة 24 (الفقرة 4)منه، أوجب على كل شخص يعيّن في وظيفة عليا في الدولة...
التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته ....... وفي نهايتها، وأحال إلى القانون تحديد كيفيات تطبيق هذا الحكم الدستوري،
– وحيث أن المادة 43 من القانون العضوي موضوع الإخطار، أضافت واجبا جديدا على القاضي يلتزم بموجبه بالتصريح وجوبا بممتلكاته " عند كل زيادة معتبرة في ذمته المالية "، فإن هذا المقتضى وإن كان يبدو فيه إضافة واجب التصريح بممتلكاته في غير الفترات المحددة في الدستور صراحة وهي " بداية الوظيفة ......... ونهايتها " فإن هذه الإضافة المقصود منها حماية القاضي من الشبهات عند كل زيادة طارئة مبررة في ذمته المالية، وبالتالي تعتبر مطابقة للدستور.
لهذه الأسباب :
تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي :
من حيث الشكل :
أولا : إنّ إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4)، فهي مطابقة للدستور.
ثانيا : إنّ إخطار رئيس الجمهوريّة للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو مقبول شكلاً.
من حيث الموضوع :
أولا : تصرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء موضوع الإخطار، للدستور، مع أخذ ما يأتي بعين الاعتبار : .1 إضافة البناءات الدستورية الآتية :
– الفقرة 15 من ديباجة الدستور، والمواد 24 (الفقرات 2 و 3 و )4 و 25 و 27 و 34 و 36 و 67 منه. .2 إضافة التشريعات الآتية :
أ– القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ب– القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، ج– الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم.
بخصوص مواد القانون العضوي :
– تعد مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهوريّة.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 23 و 24 شعبان 1447 الموافق 11 و 12 فبراير سنة 2026 .
رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي
– عباس عمار، عضوا،
– بحري سعد اللّه، عضوا،
– مصباح مناس، عضوا،
– نصر الدين صابر، عضوا،
– وردية نايت قاسي، عضوا،
– عبد العزيز برقوق، عضوا،
– بوزيان عليان، عضوا،
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا،
– أحمد بنيني، عضوا.
قوانين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.