قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية. المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66
96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 . 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2/50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات
- رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير سنة
- 1965 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة 218 ( المديرية العامة للتشريع ) ( مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الدراسات بالمديرية العامة للتشريع . 218 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن الغاء قرار باكتساب الجنسية الجزائرية • 219 | وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع شبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود السائل لفرد نوس بالمنطقة الكيلومترية 2636 من شبكة القنوات اوهانيت حوض الحمراء . 219 قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1384 الموافق 22 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة كريسبو 219
- قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل او الفازى ب « قاسي طويل الشرقي ) 219 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل بحاسي مزولة الجنوبي 220
- قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير
218 الجريدة الرسمية سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل أو الغازي ب ( عشب ) . 220 وزراة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-45 مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتعلق بتحديد السعر وكيفيات التأدية ، والخزن واعادة البيع فيما يخص أرز ( البادي » الناتج في موسم 1963 – 1964 . 221 وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 12 و 17 شعبان عام 1384 الموافق 17 و 22 ديسمبر سنة 1964 تتضمن قبول استقالات وتشطيب على موظفين 222 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-47 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتعلق بالمراقبة التقنية والاقتصادية والمالية على الشركة العامة للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية ) 223 مرسوم رقم 65-48 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 تحدد بموجبه شروط الانتداب لبعض الوظائف في الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل 223 مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1384 الموافق 23 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بتشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية . 224 وزراة التجارة مرسوم رقم 65-49 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث وتأليف لجان جهوية استشارية للنظر فى الرخص التجارية . 225 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 مرسوم رقم 65 50 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن حل مكتب المعرض الدولى لمدينة الجزائر . 225 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتعلق باستيراد اصناف سمن المارغرين 225 بلاغات اعلانات وزارة التجارة اعلام للمستوردين 226 وزارة الصناعة والطاقة اعلان مؤرخ في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي في الصحراء . 229 اعلان مؤرخ في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي في الصحراء . 229 اعلان مؤرخ فى 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة 1965 يتضمن التصريح بشعور مساحات بعد تجديد مفعول الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود في الصحراء . 229 رئاسة الجمهورية مناقصة ، 230 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مناقصة ، 230 المكتب العمومي العمالي للمساكن المعتدلة الكراء بقسنطينة مناقصة ، 230 وزارة التعمير والاسكان
- انذارات المقاولين 231 مراسيم، قرارت، تعليمات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1384 وضع حد لمهام السيد محمد ثميني ، مندوب الحكومة لدى البنك الشبي العربي ( المديرية العامة للتشريع ) مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة | 1965 يتضمن تعيين مدير الدراسات بالمديرية العامة للتشريع ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-351 المؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 المتضمن احداث مديرية عامة للتشريع برئاسة الجمهورية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد غرام مديرا للدراسات بالمديرية العامة للتشريع اعتبارا من 16 يناير سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتضمن الغاء قرار باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 تلفى مقتضيات القرار الصادر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الممنوحة بموجبه الجنسية الجزائرية للسيد ميمون بن محمد أمزيان وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع شبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود السائل الفردنوس بالمنطقة الكيلومترية 2636 من شبكة القنوات اوهانيت حوض الحمراء ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 15 يونيو سنة 1962 الذي منح بموجبه امتياز مراكز الوقود بغرد نوس الى شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) والباسو فرنسا افريقيا وشركة فرنسا افريقيا للتنقيب البترولي ، وبعد الاطلاع على اتفاقية امتياز مركز غرد نوس ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة فى 21 سبتمبر سنة 1964 المقدمة من شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) وشركة فرنسا افريقيا للتنقيت البترولي ( فرانكاريب ) والباسو فرنسا افريقيا والباسوناتورال غاز برودوكتس كومباني » والتي تلتمس فيها المصادقة على مشروع شبكة القنوات الخاصة بنقل الوقود السائل التي توصل مركز الانتاج لفرد نوس من المنطقة الكيلومترية 2636 الى شبكة القنوات اوهانت حوض الحمراء والاذن بالنقل المقابل ، … وبعد الاطلاع على الكتاب المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1964 الذي يتعهد بموجبه مقدمو العروض بتفريغ منتوج مركز غرد نوس بواسطة شبكة القنوات الحاسي مسعود ارزيو اى وضعها في حيز العمل ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الاخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبناء على اقتراحات المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية الموجهة الى الحكومة في 7 ديسمبر سنة 1964 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على مشروع شبكة انابيب نقل الوقود | السائل البالغ قطرها 3 20 مم الذي يوصل النقطة الكيلومترية من شبكة أوهانت حوض الحمراء الى مركز انتاج غرد نوس المادة 2 : يؤذن لشركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) وشركة فرنسا افريقيا للتنقيب البترولي ( فرنكارب ) والباسو فرنسا افريقيا ، والباسو ناتورال غاز برود وكتس كومباني » بنقل الوقود السائل الناتج في مركز غردنوس ضمن الحدود المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه . ان ذلك النقل خاضع لنظام اتفاقيات امتياز غرد نوس . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1384 الموافق 22 فبراير سنة 1965 يتضن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة كريسبو بموجب قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1384 الموافق 22 فبراير سنة 1965 عين السيد عباس عبد الوهاب مندوبا للحكومة لدى مؤسسة كريسبو بعنابة . قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل او الغازي ( قاسي طويل الشرقي )) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 29 غشت سنة 1960 القاضي بمنح شركة بترول الجزائر (.C.P.A) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « لجمات » لمدة خمس سنوات ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 27 يونيو سنة 1964 التي تلتمس فيها شركة بترول الجزائر (C.P.A) منح رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل او الغازى ب « قاسي طويل الشرقي » ، وبعد الاطلاع على المخططات ، والتفويضات والالتزامات وغير ذلك من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبعد الاطلاع على تقرير المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية المحال الى الحكومة في 10 سبتمبر سنة 1964 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح شركة بترول الجزائر (.C.P.A) رخصة لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل أو الغازي
220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 ب « قاسي طويل الشرقي » . ان الآبار ، موضوع رخصة الاستغلال هذه ، معروفة باحداثياتها الجغرافية . وخط الطول الاصلي هو خط غرينوتش خط الطول خط العرض تسمية الآبار الشرقي الشمالي قاسي طويل الشرقي 1 (1) GTE) 3 , “ 33’00 ° 6 8 , “ 22’19 ° 30 قاسي طويل الشرقي 2 (2) GTE) 3 , “ 33’07 ° 6 8 , “ 20’46 ° 30 المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة تسعة اشهر المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 . بشير بومعزة قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل بحاسي مزولة الجنوبي ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار الصادر في 23 مايو سنة 1963 القاضي بمنح شركة الابحاث واستغلال البترول فى الصحراء (CREPS) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « عيساوان » ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1958 المتضمن تجديد هذه الرخصة لمدة خمس سنوات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 المجددة بموجبه مرة ثانية الرخصة المذكورة لمدة خمس سنوات ، بعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 20 اكتوبر سنة 1964 التي تلتمس فيها شركة الابحاث واستغلال البترول في الصحراء (CREPS) منح رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل ( بحاسي مزولة الجنوبي » ، وبعد الاطلاع على المخططات ، والتفويضات والالتزامات وغير ذلك من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبعد الاطلاع على تقرير المنظمة التقنية لتقييم ثروات قمر الارض الصحراوية المحال الى الحكومة في 30 ديسمبر سنة 1964 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة الابحاث واستغلال البترول | في الصحراء (CREPS) رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل ب « حاسي مزولة الجنوبي » ان الآبار ، موضوع رخصة الاستغلال هذه ، معروفة باحداثياتها الجغرافية . وخط الطول الاصلي هو خط غرينوتش تسمية الآبار خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي مزولة الجنوبي 1 “ 47’38 ° 7 “ 13’39 ° 28 مزولة الجنوبي 4 “ 47’23 ° 7 “ 14’13 ° 28 المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة تسعة أشهر المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل أو الغازي ب (( عشب )) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم الصادر فى 30 مارس سنة 1957 القاضي بمنح شركة الابحاث واستغلال البترول في الصحراء (CREPS) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة تاكو ازت » وبمقتضى القرار الصادر في 15 فبراير سنة 1962 المتضمن تجديد الرخصة المذكورة لمدة خمس سنوات ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 21 مايو سنة 1964 التي تلتمس فيها شركة الابحاث واستغلال البترول فى الصحراء (CREPS) منح رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل أو الغازي ب ( عشب » ، وبعد الاطلاع على المخططات ، والتفويضات والالتزامات وغير ذلك من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبعد الاطلاع على تقرير المنظمة التقنية لتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية المحال الى الحكومة في 3 غشت سنة 1964 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة الابحاث واستغلال البترول في الصحراء (CREPS) رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل أو الغازي المسماة « عشب » . ان الآبار ، موضوع رخصة الاستغلال هذه ، معروفة
الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 باحداثياتها الجغرافية . وخط الطول الاصلي هو خط غرينوتش . خط الطول خط العرض تسمية الآبار الشرقي الشمالي عشب 1 ) 1 ach ( “ 08′16 ° 9 “ 26’40 ° 28 عشب الغربي 1 ) 1 acw ( “ 03’11 ° 9 “ 28’03 ° 28 عشب الغربي 2 ) 2 acw ( “ 03’41 ° 9 “ 26’54 ° 28 عشب الغربي 3 ) 3 acw ( “ 03′38 ° 9 “ 29’24 ° 28 المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة تسعة اشهر المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 بشير بومعزة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم رقم 65-45 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتعلق بتجديد السعر وكيفيات التأدية والخزن واعادة البيع فيما يخص أرز ( البادي » الناتج في موسم 1963-1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب وبالمكتب الوطني المهني الخاص بالحبوب ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبتنظيم المكتب الجزائري المهنى الخاص بالحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 2 مارس | سنة 1964 المحددة بموجبه الاسعار وكيفيات الاداء والخزن واعادة البيع أرز ( البادي ( الناتج فى موسم 1963-1964، وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : العنوان الاول : الاحكام المتعلقة بالسعر المادة الأولى : ان الاسعار الاساسية عند الانتاج للارز البادي » السالم ، الخالص والتجارى المنتوج عام 1963 والذي تبلغ رطوبته 14 ٪ وكسره 2 ٪ واوساخه 1,5 % ، تحدد كما يلي : 1-62 دج للقنطار الواحد من الارز المستدير . ان اصناف الارز سيزاريو وكارولاوس 136 و مارتيلي تكون موضوع سماح يحدد باتفاق مشترك بين المشتري والبائع 2-82 دج للقنطار الواحد من الارز ذي الحبة المستطيلة من صنف رب واربوريو و رزة 77 و سيسا و س 82 . بغية التوصل الى ضبط اسعار الارز البادي» المسلم لمنظمة الخزن ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كميتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة . ان اقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة محدد ب 35 ٪ من سعر الارز ( البادي » ويقتطع من وزن الارز المحدد على هذا الشكل ، ثقل الماء الذي يتجاوز ال 14 ٪ . ان سعر قنطار ( البادي » المنطبق على القواعد التجارية وفقا لما ذكر آنفا ، يخفض اذا لزم الامر فى الحالات التالية : أ - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلو غرام من ارز ( البادى » بمعدل 1 % من الحبوب الخضراء . ويجب ان يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على اساس الارز فى الباخرة وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 بالمائة فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والمنظمة الخازنة اما الاجرام التي تتجاوز الخمسة عشر بالمائة فلا تعتبر نظيفة ولا شرعية ولا تجارية . ب - الحبوب الحمراء : السماح : 5 % وما فوق الخمسة بالمائة ولغاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام الارز ( البادى » بمعدل 1 % من الحبوب الحمراء . ولا يعتبر الارز سالما خالصا وتجاريا اذا تجاوزت اجرامه المذكورة مقدار 10 بالمائة ج - الحبوب الصفراء : السماح : .ره وما فوق ال . ره % ولغاية 3 % يكون التخفيض بين المزارع والمنظمة الخازنة وفقا للاصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د عدم كفاية محصول المصنع : تخفيض يساوى هه ر. دج عن كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوى على كسارة قدرها 5 % الحاصلة من جراء منتوج يقارب 67 % عن كل قنطار ارز ( بادي » بحبوب مستديرة و 56 % عن كل قنطار ارز ( بادي » بحبوب مستطيلة تخصم من اسعار المنتوج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية: نصف ضريبة الخزن تحدد تلك الضريبة ب 60 ر . دج عن كل قنطار من الارز البادي الموسم 1963 1964 الضريبة الاحصائية المفروضة لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحددة نسبتها ب 60ر . دينار عن كل قنطار ضريبة .ار. دج عن كل قنطار لتنشيط انتاج البذار وتعميم استعماله . المادة 2 : تحد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز البادي » الذي تقوم به المنظمات الخازنة كما يلي :
222 الجريدة الرسمية 80 ر 70 دج عن الارز المستدير . 35 91 دج عن الارز المستطيل ، وتشمل هذه الاسعار : 1 اسعار الانتاج المحددة بالمادة 1 من هذا المرسوم ، 2 - فترة الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 35 ره دج عن الارز المستدير ، ه ره دج عن الارز المستطيل ، بما في ذلك ضريبة مكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم . 3 - نسبة التخفيض والتهوئة : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,45 دج عن الارز المستطيل ، 4 - نسبة نقصان الوزن من جراء التنظيف : 70 ر . دج عن الارز المستدير ، 80ر . دج عن الارز المستطيل ، ه نصف ضريبة الخزن اي 30 ر . دج تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز ( البادي » الذي يحتوى على 14 من الرطوبة و 2 من الكسر و هر . % من الاوساخ . ويجوز تعديلها مع مراعاة جداول التخفيض المنصوص عليها في المادة الأولى العنوان الثاني الضرائب والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع المادة 3 : تؤدي منظمات الخزن الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
- ا عن جميع كميات الارز المستلمة منها: 1 - ضريبة اجمالية قدرها 70 ر . دج عن كل قنطار يشتمل على الضريبة الاحصائية البالغة 60 ر . دج وضريبة 10 ر. دج الخاصة بتنشيط منتوج البذار وتعميم استعماله ب نصف ضريبة الخزن ومقدارها 60 ر . دج عن كل قنطار والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم ، اي 30 ر . دج على عاتق المنتجين .. 2 - عن جميع كميات الارز البادى التي يعاد بيعها أو المعروضة للاستهلاك : نصف ضريبة الخزن البالغة 60 ر . دج عن القنطار والمنصوص عليها بالمادة 1 من هذا المرسوم أي 30 ر . على عاتق المستعملين ضريبة على مكافآت الخزن وقدرها 2٫75 ٫ 2 دج تقتطع عن فترة التخزين لحين اعادة البيع والمخصصة لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى المقطع أ من الفقرة ا من المادة 4 من هذا المرسوم . المادة 4 : تتلقى المنظمات الخازنة : أ عن مخزونات ارز البادى وارز الكارغو المنتوجة في موسم 1963 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافآت التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها الموحدة 15 ر . دج للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 عن كل قنطار ولتطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجرى تحويل ارز ( البادي » طبقا للعامل 79ر . . ب عن مخزونات ارز البادى وارز الكارغو المنتوجة في موسم 1962 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل المحددة اجماليا ب 20 ر . دج عن القنطار تغطى النفقات الخاصة بتأدية المكافأة من منتوج ضريبة الخزن . وفى حالة عدم كفاية منتوج تلك الضريبة فيسدد العجز بالاقتطاع من منتوج ضريبة مكافأة الخزن المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 3 المادة ه : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها فى المادة 4 بالاستناد لجداول الحالات المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين . المادة 6 : ان الضرائب والمكافآت المنصوص عليها بهذا المرسوم تحسب على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها بالمادتين 1 و 2 اعلاه . المادة 7 : يجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والعلاوات التعويضية الناتجة عن تحديد اسعار الارز الموسم 1963 1964 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة فى 12 و 17 شعبان عام 1384 الموافق 17 و 22 ديسمبر سنة 1964 تتضمن قبول استقالات وتشطيب على موظفين بموجب قرارات مؤرخة فى 12 شعبان عام 1384 الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 قبلت استقالة : السيد زواوي ، سائق من الفئة الأولى ، والدرجة الاولى السيد محمد الطاهر شاشوى ضارب على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى الآنسة فريدة احمر ، ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى الآنسة باهية درارني ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى بموجب قرارات مؤرخة فى 12 شعبان عام 1384 | الموافق 17 ديسمبر سنة 1964 شطب على :
الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 السيد عمار لياني ، سائق من الفئة الأولى والدرجة الأولى الآنسة نادية بورويبة ضاربة على الآلة الكاتبة . والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بمداولات مجلس الادارة . المادة ه : يمكن لمندوب الحكومة ان يطلب في ظرف ثلاثة بوجب قرارات مؤرخة فى 17 شعبان عام 1384 الموافق أيام أن يؤجل تنفيذ كل مقرر يبدو له مخالف للمصلحة العامة 22 ديسمبر سنة 1964 شطب على :
- السيد سعيد خاسف ، سائق من الفئة الثانية والدرجة الاولى السيد ياقوت مدنى ، ضارب على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-47 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق | 19 فبراير سنة 1965 يتعلق بالمراقبة التقنية والاقتصادية والمالية على الشركة العامة للنقل الجوى ( ) ( ) الخطوط الجوية الجزائرية ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
- وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكلف مندوب للحكومة ومراقب مالي باجراء ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم مراقبة تقنية واقتصادية ومالية على الشركة العامة للنقل الجوى ( الخطوط | الجوية الجزائرية ) ( اير الجيرى ( الكائن مركزها الرئيسي ب 46 نهج محمد الخامس بالجزائر . المادة 2 : يتولى مهام مندوب الحكومة رئيس مصلحة الطيران المدنى بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل . المادة 3 : أن مهمة مندوب الحكومة هي السهر على تطبيق التعليمات الصادرة من الحكومة واشعار السلطات العمومية | بتسيير شؤون الشركة . المادة 4 : يتمتع مندوب الحكومة بجميع السلطات الخاصة باستقصاء الوثائق التي تتوفر لديه وكذا في عين المكان كما يحضر على وجه استشارى فى جلسات الجمعية العامة ومجلس الادارة كما يمكنه ان يحضر او يكلف من ينوب عنه في جلسات اللجان والهيئات وجميع المنظمات الاستشارية الموجودة داخل الشركة فانه يتسلم كمختلف اعضاء هذه المنظمات الاستدعاءات وجداول الاعمال وجميع الوثائق الاخرى التي تبعث اليهم قبل كل جلسة كما يتسلم نسخ محاضر مختلف الجلسات وكذا المقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة . ويطلع مجلس ادارة الشركة على رأى الحكومة فيما يخص المشاكل التي تبرز في هذه الشركة كما يخبر وزير البريد | فيشعر حالا بهذا التعرض وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ويصبح المقرر نافذ المفعول ثمانية أيام بعد تاريخ طلب مندوب الحكومة ان لم يأمر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتغيير هذا القرار المادة 6 : يعين المراقب المالي بموجب قرار من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) . ويحضر على وجه استشارى جلسات الجمعية العامة ومجلس الادارة كما يحضر أو يكلف من ينوب عنه في جلسات الهيئات واللجان والمنظمات الاستشارية الموجودة داخل الشركة - ويتسلم كذلك نسخ المحاضر عن مختلف الجلسات وكذا المقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة . المادة 7 : يمكن للمراقب المالي ان يطلب بواسطة مندوب الحكومة فى ظرف ثلاثة ايام ان يؤجل تنفيذ كل مقرر من شأنه ان يغير بكثير تكاليف الشركة او مواردها او يؤدي انتظامه المالي الى نزاع . فيشير حالا بتعرضه الى كل من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ويصبح القرار نافذ المفعول عشرين يوما بعد أن يتقدم المراقب المالي بطلبه وذلك ان لم يأمر رئيس الجمهورية بتغيير المقرر المذكور اعلاه ان طلب التعديل هذا يتولى ارساله وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قصد تجديد النظر فيه. المادة 8 : ان المقررات المتعلقة : 1 ) بالميزانيات او حالات التقديرات للاستغلال او للتأسيس الاول 2 ) باخذ او بتوسيع المساهمات المالية التي يوجه تقاريرها كل من المراقب المالي ومندوب الحكومة الى رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) ووزير البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ولا يصبح نافذ المفعول الا اذا صادق عليها هذان الاخيران بموجب مقرر مشترك المادة 9 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-48 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 تحدد بموجبه شروط الانتداب لبعض الوظائف فى الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين | وبمقتضى المرسوم رقم 62-537 الصادر في 18
- سبتمبر سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض الموظفين ، 1 وبموجب القانون رقم 63-34 الصادر في 31 غشت سنة 1963 الخاص بالحماية الاجتماعية لقدماء الجاهدين ، وبموجب القانون رقم 64-42 الصادر في 27 يناير سنة 1964 الخاص بالمعتقلين والمسجونين المناضلين ، وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمكن لكل مواطن جزائري ، بصفة استثنائية وانتقالية ومخالفة للمقتضيات القانونية الاساسية الجارى بها العمل ، اذا توفرت فيه الكفائة المهنية الاكيدة ، أن ينتدب للوظائف التالية : 1 - مهندس عام ، 2 مهندس رئيس ، 3 – مهندس ، مفتش ممتاز ، ه نائب مفتش ممتاز ، 6 - قابض ورئيس مركز ،
- مفتش مركزي ، 8 - مفتش ، 9 - مشرفة ومشرفة ممتازة ، 10 رئيس قسم ، 11 رئيس قطاع ، 12 - مدقق ومدقق ممتاز للتوزيع ، 13 - مدقق اشغال البناء ، 14 10 مساعدة اجتماعية رئيسة ، 10 مساعدة اجتماعية ممتازة ، 16 - رئيس رسام ، 17 - مراقب ومراقب ممتاز لاشغال الميكانيك ، 18 - مختزل ضارب على الآلة الكاتبة ، المادة 2 : ان هذه الانتدابات تمنح ، وتوقف ، وتبطل بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 3 : يمارس المنتدبون جميع الاختصاصات ويقومون بكل المهمات المرتبطة بالوظيفة التي يشغلونها . المادة 4 : تحدد مرتبات المنتدبين بمقرر فردي ويتقاضى الاعوان المنتدبون للمهام المشار اليها في المادة الأولى مرتب الابتداء الخاص بالوظيفة التي يشغلونها بينما يمكن لهم ان يستفدوا من الرقم الاستدلالي الاعلى مباشرة مع الاخذ بعين الاعتبار ، عمورهم واقدميتهم الادارية او اذا توافرت فيهم صفة قدماء المجاهدين في جيش التحرير الوطني ، او المسجونين او المعتقلين ، او الايتام او ارامل حرب . وتشمل الاجور زيادة عن الراتب الاصلى التعويضات التابعة له ، والتعويضات عن التكاليف العائلية والتعويضات المرتبطة بالمنصب المشغول ان المنتدبين الذين ستكون لهم صفة الموظف يتقاضون اجرا اجماليا صافيا يساوى على الاقل الاجر الذي كانوا يتقاضونه في وظيفتهم السابقة مع كل التعويضات المادة ه : تنظم حالة الموظفين المنتدبين لاحدى الوظائف المبينة في المادة الاولى اعلاه بالنسبة لسلكهم الاصلي طبقا للقانون الاساسي المطبق عليهم • وعند ما يوضع حد ، لاى سبب كان، للانتداب الذي انتدب له الموظفون والاعوان العموميون فانهم يرجعون مباشرة وبحكم القانون الى وظيفتهم الاصلية مع اعتبار الحالة التي سيكونون فيها لو لم يطلب منهم مغادرة هذه الوظيفة الاصلية مؤقتا المادة 6 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1384 الموافق 23 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بتشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم الصادر فى 27 محرم عام 1384 (8 يونيو سنة 1964 ) والمتضمن تشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-340 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتعلق باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ولا سيما مادته الثالثة ،
- وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مولود بلهوان رئيسا لمجلس ادارة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية خلفا للسيد محمد قاضي الذي كلف بمهام اخرى . المادة 2 : ان المقطع الثالث من المادة الاولى من المرسوم الصادر فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يعدل كما يلي : وممثل لوزارة الوصاية ، يعين من قبل الوزير »
الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 شوال عام 1384 الموافق 23 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة مرسوم رقم 65-49 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث وتأليف لجان جهوية استشارية للنظر في الرخص التجارية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-25 المؤرخ في 14 يناير سنة 1963 المتعلق بتعديل تأليف اللجنة الاستشارية للنظر في الرخص التجارية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-265 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق بتأليف اللجنة الاستشارية للنظر في الرخص التجارية ، وبناء على تقرير وزير التجارة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث ثلاث لجان جهوية استشارية للنظر في الرخص التجارية تعقد اجتماعاتها في الغرف التجارية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة المادة 2 : تتألف قائمة اعضاء كل لجنة جهوية استشارية من - : مدير التجارة الخارجية او ممثله رئيسا المدير الجهوى للاسعار والتحقيقات الاقتصادية او ممثله
- المدير الجهوي للجمارك او ممثله المدير الجهوي للصناعة أو ممثله المدير الجهوي للضرائب المختلفة او ممثله ممثل عن البنك المركزى الجزائري ممثل عن المكتب الوطني للاصلاح الزراعي . رئيس فرع المكتب الوطني الجزائرى للتسويق او ممثله. رؤساء الغرف التجارية للاقليم . رئيس الاتحاد العام للتجار الجزائريين او ممثله ممثل عن الحزب . القيم الجهوى للتموين العسكرى . ممثل عامل العمالة .
- ممثلين آخرين عن الاتحاد العام للتجار الجزائريين يراعى الاتحاد في تعيينهما نوع المنتوجات المقترح توزيعها المادة 3 : للغرف التجارية أن تنوب عن بعضها بعض في الاجتماعات . المادة 4 : يقوم الكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة | ( المحلية ) بمهمة كتابة اللجنة . المادة ه : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : يكلف وزير التجارة ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-50 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن حل مكتب المعرض الدولي المدينة الجزائر ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزرا ، بمقتضى المرسوم رقم 64-157 الصادر في 27 محرم | عام 1384 ) 8 يونيو سنة 1964 ) والمتضمن احداث مكتب المعرض الدولي لمدينة الجزائر ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلي : الماة الاولى : يحل مكتب المعرض الدولي لمدينة الجزائر المحدث بمقتضى المرسوم رقم 64-157 الصادر في 27 محرم (8) 8) يونيو سنة 1964 ) والمشار اليه اعلاه . المادة 2 : يؤول ما للمكتب وما عليه الى غرفة التجارة والصناعة لمدينة الجزائر التي تحدث من بين مصالحها مصلحة خاصة بالمعرض الدولى لمدينة الجزائر . المادة 3 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ فى 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتعلق باستيراد اصناف سمن المارغرين ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1384 ( 10 غشت سنة 1964 ) المحددة بموجبه القوانين الاساسية الخاصة بالمجموعات المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 جمادى الأولى عام 1384 ( 1 سبتمبر سنة 1964 ) المتضمن احداث المجموعة المهنية لمنتوجات الالبان ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان استيراد اصناف سمن المارغين من اى مورد او بلد ( المشار اليها في التعرفة الجمر وكية رقم 15-13 )
226 الجريدة الرسمية هو من اختصاص المجموعة المهنية لمنتوجات الألبان المدعوة | غير لاك دون سواها من المجموعات وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . المادة 2 : تظل رخص ( واذنات ( الاستيراد الممنوحة لحد الآن معمولا بها الى انتهاء آجالها ، غير انه يجب ان تقدم المجموعة ( غير لاك ( للتأشير عليها وان تتحمل تكليفا جمركيا اضافيا قدره 1,50 % . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ونائب مدير المالية الخارجية ومدير الجمارك ومدير للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 مجموعة « غير لاك ) ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه وزير التجارة وعن المدير العام للمالية وبتفويض منه نور الدين دلسي نائب المدير العام للمالية صالح مبروكين بلاغات ، اعلانات وزارة التجارة اعلام للمستوردين ليكن في علم المستوردين ان طلبات الترخيص بالاستيراد المقدمة برسم برنامج الاستيراد لسنة 1965 وبخصوص المنتجات المأخوذة ثانية المذكورة أدناه ، والتي تتعلق بمنطقة الفرنك ( نموذج AZF ) وبالاقطار الخارجة عن منطقة الفرنك ( نموذج LIE ) باستثناء الاقطار التي تم بينها وبين الجزائر رقم التعريفة الجمركية اتفاق اداء ، لا يجب ارسالها من الآن فصاعدا في طي مظروف الى وزارة التجارة ، ادارة التجارة الخارجية بقصر الحكومة ، او ايداعها فى المكتب الجزائرى للتجارة نهج العربي بن مهيدي رقم 40 و 42 ، الجزائر ، بل ترسل مباشرة ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 في ظرف مضمون الى الوزارات التالية : 1 - وزارة الصناعة والطاقة ، ادارة التصنيع بقصر الحكومة ، الجزائر - طلبات الترخيص للمنتجات التالية : بيان البضائع BI 28-18 اكسيد و هيدروكسيد الباريم ( بريت ) .. I A 31-05 اسمدة أخرى : فسفات الامونيوم ، وفسفات النترات ، و فسفات الامونيوم البطاسي . 41-02 جلود واسلاخ ، 48-16 حقق واكياس ، اسلاخ الخيل المحضرة . جيوب وانابيب صغيرة ، غلافات اخرى من الورق أو من الكرتون ( ماعدا صناديق الكرتون المتموج الهيئة والاكياس من الكاغد ) . 53-11 : انسجة من الصوف أو من الوبر الدقيق . α ΙΙ Α 62-03 اكياس كبيرة وصغيرة للتغليف مصنوعة من نسيج القنب الهندى ( فارغة A 69-05 قرميد من الطين ) . العادي . a II et AI 70-10 قناني من حجم كبير وقناني عادية وقوارير من الزجاج ( قوارير العطر ) 2 A 73-10 قضبان من حديد او من فولاذ مطرقة فى حالة تسخين لاغير ، 73-21 منشآت من حديد أو حديد مصبوب او فولاذ . 73-31 مسامير من حديد او من فولاذ ذات راس مسطح ( مسامير مخصصة للاحذية ) . B 73-36 Ex مدافئي وآلات مصبوب او من للطبخ ) التسخين ، مواقد من حديد او من حديد فولاذ ، تشعل بالوقود السائل ( غير مخصصة I A 73-40 مصنوعات من حديد مصبوب للقنوات 73-03 قضبان بسيطة ومطرقة واسلاك ذات مقطع ممتلىء من النحاس 74-10- حبال متينة وحبال المراكب او غيرها ، ظفائر من سلك النحاس ما عدا الادوات المعزولة للكهرباء .
الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية 227 رقم التعريفة الجمركية 74-17 Ex 76-02 BI 83-07 83-15 III B 84-10 B 84-10 α III В 84-61 I I A 85-15 I A 85-15 I I A 85-15 I A 85-15 I A 85-15 II A 85-15 III A 85-15 III A 85-15 II A 85-15 a CII 85-15 Ex b et CI 85-15 b et a CII 85-15 85-23 Ex 87-03 بيان البضائع اجهزة غير كهربائية للطبخ والتدفئة من النحاس للاستعمال المنزلي . قضبان بسيطة ومطرقة واسلاك ذات مقطع ممتلىء من الالومنيوم اجهزة الاضاءة من معادن عادية اصل نورها غير كهربائي ) تضىء بالوقود السائل ) . منافذ كهربائية للالحام بالقوس جزؤها المعدني من فولاذ وغشاؤها الواقي من غير أصلها مضخات ذات ذراع وفى ضمنها الاجهزة الميكانيكية السطحية مضخات اخرى : اجزاء و قطع منفصلة
- ا اوعية المضخات من فولاذ قابل للتأكسد او من معادن خفيفة او مركبات هذه المعادن الممتزجة الداخلة في صناعة المحركات ذات مكبس والخاصة بالطائرات 2 قطع منفصلة اخرى صنابير غير ميكانيكية مصنوعة من حديد أو من حديد مصبوب او من فولاذ قابل للتأكسد ما عدا الصنابير الصحية اجهزة الاذاعة المبادلة ذات تعديل للسعة تعمل على امواج ديكا مترية قوتها مساوية لكيلوات واحد او ناقصة عنه مذياعات لاسلكية غير مرتبة بتعديل السعة تعمل على أمواج هيكتومترية مساوية لكيلوات واحد او اقل مذياعات لاسلكية مرتبة بتعديل السعة تعمل على امواج هيكتومترية وديكا مترية قوتها مساوية لكيلوات واحد في الصارية او اقل . اجهزة لنشر التلفزة ثانية تعمل على امواج مترية قوتها مساوية لخمسين (50) واتا فى الصارية او اقل تيارات هرتزية فى حالة تشكيل الطور تعمل على امواج مترية وديكا مترية سعتها من 4 الى 36 اتجاها قوتها مساوية لكيلوات واحد او اقل اجهزة الارسال والاستقبال ذات شريط جانبي وحيد تعمل على امواج ديكامترية قوتها مساوية لخمسين (50) واتا في الصارية او اقل اجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية ذات ترانزستور ومركبة ايضا مع جهاز للتسجيل أو ترديد الصوت اجهزة اذاعة واستقبال HF ذات تردد عال وتعديل للسعة تعمل على امواج ديكامترية فى التلفنة والابراق اللاسلكي قوتها مساوية لمائة (100) وات فى الصارية او اقل وتشكيل الطور (V.H.F) اجهزة اذاعة واستقبال ذات تردد عال تعمل على امواج مترية أو ديسيمترية قوتها مساوية لخمسين (50) واتا في الصارية او اقل صارية ذات تردد عال (V.H.F) خاصة بالعتاد المهني تعمل على امواج مترية وديسيمترية . نوافذ وخزانات معدنية للاعتدة المهنية خيوط للدوائر مرسومة وحبال لاجهزة الترنزستور خيوط وظفائر وحبال معزولة للكهرباء سيارات للاستعمال الخاص ما عدا السيارات المخصصة للنقل بمعناه الوضعى كالسيارات المعدة لجر او اصلاح
228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 رقم التعريفة الجمركية بيان البضائع السيارات المتوقفة عن السير والسيارات ذات مضخات والسيارات ذات سلاليم والسيارات المعدة للكنس والسيارات الدافعة للثلوج والسيارات المخصصة لفرش الاسمدة والسيارات ذات ذراع للرفع والسيارات النوارات الكاشفة والسيارات المجهزة بمعامل والسيارات فى حالة ابتداء سيرها واحتكاك اجزائها VII B 87-06 مشعات واجزاؤها المعدة للسيارات ما عدا اجهزة التدفئة بواسطة ماء المشعة 94-03 أثاث واجزاؤها : أ ) الاثاث المتساوية درجة اجزائها ، ج ) 2 - أثاث آخر : خزانات معدنية لادوات المطبخ والسفرة ، أثاث معدني غير الاسرة والخزانات لادوات المطبخ ، د) 2 أ ) أثاث آخر مركب من مواد صناعية اخرى ، ب ) أثاث من نوع آخر ،
- ) أثاث مغشى او مغمد ، ب ) أثاث مصنوع بمادة اخرى غير الخشب ، 1 ) أثاث مركب من مادة البلاستيك الصناعية ، ) أثاث من نوع آخر ، 94-04 أسرة ولوازم الفرش وما شاكلها والتي تشتمل على رفاسات او التي تكون محشوة او مغشاة داخليا بجميع المواد كالفراش والاغطية الصغيرة للرجلين واللحف المحشوة بالصوف او بغيره والوسادات والمقاعد التي يعلوها عطاء محشو والمخدات الخ.. وفي ضمن ذلك كل ما هو مصنوع من مطاط اسفنجي او خلوي مغطى او لا ب ) فرش من مطاط اسفنجي او خلوي ، ج ) اغطية صغيرة للرجلين ولحف محشوة بالصوف او من غيره .
- لوازم اخرى للفراش ثانيا : وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى - قسم الصفقات - شارع العقيد عميروش رقم 12 - الجزائر- تختص بالمنتجات التالية : 04-05 بيض الطيور ومح البيض الطازج المصبر او المجفف او المحلى بالسكر ثالثا : - وزارة الصناعة والطاقة - ادارة المناجم - شارع العقيد عميروش رقم 14 الجزائر . تختص بالمنتجات التالية : x B 25-07 صلصال مزيل للالوان ( بنتونيت ) . 36-02 متفجرات محضرة . 36-04 Ex ذخائر وكبسولات سريعة الانفجار ، أزرار الاشعال والتفجير فسفات الكلسيوم الطبيعي ، فسفات الالومنيوم والكلسيوم الطبيعي ، طباشير مفسفتة رابعا : وزارة الصناعة والطاقة - ادارة الوقود - 9 نهج اسبيرانت سريي بحي حيدرة الجزائر .- تختص بالمنتجات التالية : 27-09 زيوت البترول او الزيوت المستخرجة من الاحجار المتفتتة ما عدا الزيوت الخام . 27-11 غاز البترول وانواع الوقود السائلة الاخرى 27-14 زفت البترول والفحم المعدنى المستخرج من البترول
الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 ان طلبات الترخيص لاستيراد المنتجات التي لم يرد ذكرها في اللوائح أعلاه يجب ان توجه في ظرف مضمون الى وزارة التجارة ادارة التجارة الخارجية بقصر الحكومة او ان تودع بالمكتب الجزائرى للتجارة نهج العربي بن مهيدي رقم 40 و 42 الجزائر ، دون سواه . ملاحظات : ا - ا ان كل طلب رخصة للاستيراد يجب ألا يشمل الا المنتجات المأخوذة ثانية من احد المواضع من التعريفة الجمركية المبينة أعلاه . 2 - يجب ان يكون وزن البضائع مذكورا وجوبا في الفواتير الصورية .
- أن كل طلب لا يشتمل على مجموع المعلومات المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتكميله ويكون تاريخ أخذ الطلب في الاعتبار هو تاريخ التسليم للملف بتمامه . 4 - يجب ألا يبرم اى عقد نهائي مع بائع قبل الحصول على الرخصة اللازمة لاستيراد البضائع ، ولن يمنح اى استثناء عن هذه القاعدة ، كما انه لن يرخص باى تعهد للقيام بالتخليص على البضائع فى الجمرك ما دامت هذه البضائع مشحونة قبل تسليم سند الاستيراد . ه لا يمكن تسليم أى سند استيراد المستورد لا يكون برييء الذمة من ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) وعلاوة على ذلك يجب على المستورد ان يضم الى ملفه نسخة مصورة من لائحة الاجور المتعلقة بالشهر السابق
- يلفت نظر المستوردين الى انه يجب عند انصرام آجال الصلاحية المفروضة على الرخص الممنوحة لهم ، اعادة النسخة المضروب عليها بخط اخضر ، في ظرف مضمون ، الى وزارة التجارة ، ادارة التجارة الخارجية بقصر الحكومة . وان كل تهاون او كل خطأ يمكن أن يلحق خسارة بالممتهن المسؤول عند تخصيص تابع لرخص الاستيراد . ان طلبات الترخيص بالاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بعد فى شأنها قرار عند نفس ذلك التاريخ تظل صحيحة وسينظر فيها مثلما ينظر فى الطلبات المودعة بمقتضى هذا النص . وزارة الصناعة والطاقة اعلان مؤرخ في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي في الصحراء بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 قبل طلب التخلي التام عن الرخصة | الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة ( حاسي مستور ) الذي قدمته : شركة فرنسا افريقيا للتنقيب البترولى | فرانكاريب ) وشركة المساهمات البترولية ( بيتروبار » والشركة ) وينترشال آج » ( وينتر شال ) ، فيصرح بشغور المساحة الداخلة ضمن الدائرة المحددة أعاليها بأحداثياتها في مخطط طريقة لامبير للجنوب الجزائري . ان اضلاع تلك الدائرة المحددة بوصل قممها تباعا تشكل خطوطا مستقيمة : النقط X Y 1 000 ر 430 1300000 2 000 ر 460 000 ر 1300 3 000 ر 460 10000000 4 000ر440 1000000 0 … ر 440 0000 90 6 000ر 410 900000 V 410000 1000000 A 400,000 10000000 9 000ر400 1100000 10 … ر 430 0000 1100 يمكن تقديم طلبات الرخص الخصوصية للتنقيب عن الوقود الخاصة بتمام الدائرة المحددة أو بجزء منها الى مديرية الطاقة والوقود ، شارع أسبيرانت دونيز فيريي رقم 9 حيدرة الجزائر ( الدائرة الثامنة ) اعلان مؤرخ في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 يتضمن التصريح بشغور مساحة بعد التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي في الصحراء
- بموجب قرار مؤرخ فى 13 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 قبل طلب التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « حاسي نشو » الذي قدمته : شركة المساهمات البترولية « بيتروبار » وشركة التنقيب عن البترول واستغلاله ( اورا فريب ) وجيوير كشافت ايلويراث ( ايلويراث ) فيصرح بشفور المساحة الداخلة ضمن الدائرة المحددة أعاليها باحد اثياتها في مخطط لا مبير للجنوب الجزائري ان اضلاع تلك الدائرة المحددة بوصل قممها تباعا تشكل خطوطا مستقيمة النقط X Y 1 000ر420 300000 2 000 ر 420 2000000 3 000ر510 2000000 4 000ر510 300000 يمكن تقديم طلبات الرخص الخصوصية للتنقيب عن الوقود الخاصة بتمام الدائرة المحددة أو بجزء منها الى مديرية الطاقة والوقود ، شارع أسبيرانت دونيز فيريي رقم 9 حيدرة الجزائر ( الدائرة الثامنة ) - اعلان مؤرخ فى 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة
230 الجريدة الرسمية 1965 يتضمن التصريح بشفور مساحات بعد تجديد مفعول الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود في الصحراء بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 جددت الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « عرق العنقر » لفادة الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وقد صرح بشغور المساحات الداخلة في حدود الدائرات المذكورة فيما بعد والمعينة أعاليها باحداثيات لا مبير للجنوب الجزائري . ان اضلاع تلك الدائرات المحددة بوصل قممها تباعا تشكل خطوطا مستقيمة الدائرة ) : النقط X Y 1 000 ر 470 Y 1800000 2 … ر 480 000ر 180 3 … ر 480 000ر 170 4 … ر 470 1700000 الدائرة ب : 1 … ر 480 1700000 2 … ر 490 1700000 3 … ر 490 … ر 160 4 …. ر 480 … ر 160 الدائرة ج : 1 2 0000ر540 2100000 2 … ر 560 2100000 … ر 560 1900.00 4 …ر550 1900.00 0 550,000 1700000 6 5700.00 1700.00 Y 5700.00 1600.00 A … ر 590 … ر 160 9 … ر 590 1300000 10 5500000 1300000 11 ….ر550 1500000 12 0000ر540 1500.00 يمكن تقديم طلبات الرخص الخصوصية للتنقيب عن الوقود الخاصة بتمام الدائرة المحددة أو بجزء منها الى مديرية الطاقة والوقود ، شارع أسبيرانت دونيز فيريي رقم 9 حيدرة الجزائر ( الدائرة الثامنة ) رئاسة الجمهورية الادارة العامة مناقصة فتحت مناقصة للتزويد بالتين للطبع مع توابعهما يمكن للمشاركين أن يطلعوا على الملف لدى السيد مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية قصر الحكومة المكتب 78 و توجه العروض ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 الى السيد مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية بقصر الحكومة - الجزائر يجب ان يكتب على الظرف الخارجى جليا البيان الاتي : مناقصة خاصة بشراء آلتين للطبع » . وتقبل العروض الى يوم 8 مارس سنة 1965 على الساعة السادسة مساء آخر اجل ويجب على المشاركين أن يضيفوا الى عروضهم : دفتر اللشروط الخصوصية مصادقا عليه شهادة من صندوق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية تصريحا بالشرف عن عدم الافلاس ورقة تقنية خاصة بالتوريد المعروض . ويبقى المشاركون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما ابتداء من تاريخها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية والنقل دائرة الاشغال العمومية والرى بالمدينة مناقصة فتحت مناقصة للتزويد بالوقود والزيوت والمواد الضرورية للمصلحة العادية للجسور والطرقات وكذا لمصلحة الطرق العمالية لدائرة الاشغال العمومية والرى لمدينة المدية تتضمن هذه المناقصة القطع الآتية : الوقود العادى الخاص بالسيارات ، الغازوال للالات ، الفيول المنزلي ، الشحوم والزيوت المعدنية ، و توجه طلبات القبول الى : السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة المدية حي خطيري بن سونة بالمدية ويجب ان تصل اليه هذه الطلبات قبل تاريخ 13 مارس على الساعة الثانية عشرة اخر اجل ويعلم المزودون انه فى استطاعتهم ان يتسلموا ملفات المناقصة بالعنوان الاتي : السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات حي خطيرى بن سونة بالمدية 14 نهج الكولونيل عميروش - الجزائر . وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم اثناءها ب 90 يوما . المكتب العمومي العمالي للمساكن المعتدلة الكراء بقسنطينة مناقصة فتحت مناقصة بقصد الاعمال الآتية : بناء 121 مسكنا من نوع (( ب ) بسطيف .
الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 وتتضمن هذه المناقصة القطع التالية التي عجز متعهدوها السابقون عن انجازها
- القطعة الثانية : الجدران ( تتميمها ) ) تنجز الاشغال بثمن اتفاقي يمكن مراجعته ) القطعة السادسة : الترصيص الصحي . ( تنجز الاشغال بثمن اتفاقى يمكن مراجعته ) ويتضمن مجموع هذه الاشغال جميع الادوات الخ .. التي ستستعمل لتتميم العمل نهائيا ويمكن للمقاولين أن يطلعوا على الملفات الضرورية لتقديم عروضهم عند السيد هونرى بيتينو رئيس الوكالة بمكتب السيد ادغار سيبي المهندس المعماري DPLG بنهج شامباني رقم 2 بسطيف . ويمكنهم ان يطلعوا على الملف عند المهندس المعمارى ابتداء | من 20 فبراير سنة 1965 ويمكن ان توجه العروض ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول الى السيد رئيس المكتب العمومى العمالي للمساكن المعتدلة الكراء بشارع ابن لويزداد رقم 18 بقسنطينة قبل 15 مارس سنة 1965 على الساعة السادسة مساء آخر اجل ويثبت ذلك ختم البريد . ويمكن ان ترسل العروض مضمونة الوصول عن طريق البريد او ان تودع بدواوين المكتب مقابل وصل . وتقدم العروض وجوبا ضمن ظرف مزدوج مختوم بالشمع . الظرف الاول : يتضمن الشهادات المهنية والمصرفية منها :
- شهادات مسلمة من خبراء ، مذكرة تشير الى الوسائل التقنية ، معلومات عن مكان وتاريخ ونوع واهمية الاشغال التي قد انجزها المرشح وكذا شهادات تثبت أداء ما لصناديق الضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية والعطل المؤداة اجرتها وغيرها بصفة منتظمة شهادة مصرفية والظرف الثانى : يودع داخل الظرف الاول ويتضمن الملف والعرض في ورقة رسمية ليكن في علم المرشحين انه يرفض كل ملف لا يقدم ضمن الكيفيات المحددة ولا يحتوى على الاوراق المطلوبة ان نفقات النشر في الصحافة تكون على عاتق المقاولين الفائزين وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزومين بعروضهم اثناها ب 90 يوما . وزارة التعمير والاسكان انذارات المقاولين تنذر المقاولة جورج غارسيا المجود مقرها بنهج بول روفوال بالجزائر متعهدة الصفقة رقم 15-61 المصادق عليها في 2 مايو سنة 1961 وفقا للمقرر الحكومي المؤرخ في 2 يوليو سنة 1958 المتعلق بتنفيذ الاشغال المبينة بعده : باليسترو - بناء مستشفى القطعة الثالثة - الحدادة بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة …E.C) الموجود مقرها بمدينة الجزائر عمارة برازا ، رقم 2 ، شارع الاستقلال ، متعهدة الصفقة رقم 110/62 المصادق عليها بتاريخ 25 اكتوبر سنة 1961 من طرف المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال مركز التكوين المهني بسيدي بلعباس - القطعة الثانية - تجهيز المساحات الفارغة بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 + تنذر شركة افريقيا الشمالية للنجارة الموجود مقرها بمدينة الجزائر صاحبة الصفقة رقم 86-61 المتعلقة ببناء مستشفى الاصنام القطعة الثانية - النجارة - التركيبات المعدنية ، بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة (.B.E.I.C الموجود مقرها بشارع ميرموز رقم 30 متعهد الصفقة الخاصة بالتدفئة والمصادق عليها بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1960 والتابعة للعملية « بولينو » بعنابة بتنفيذ الاشغال والاصلاحات التي هي موضوع الصفقة والموجودة ضمن العملية في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 323 ر3 من دفتر الشروط ينذر السيد حسين عباسى ممثل مقاولة عباسي الموجود مقرها بنهج غينمير رقم 13 بسوق اهراس باتخاذ التدابير اللازمة (50) مسكنا من نموذج AF1 - عملية تجديد البناء رقم فيما يخص المستخدمين والمواد بقصد تتميم بناء خمسين 63-3 0-38 بصويبنة فى الاجل التعاقدي وان لم يلب المقاول المذكور هذا الطلب في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تطبق عليه تدابير الاجبار التي تنص عليها الفقرات 5 وما يليها من المادة 35 من
232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 دفتر الشروط الادارية العامة ينذر المقال ايمار اليكسيس الساكن بريفولى من عمالة مستغانم ( الجزائر ) متعهد الصفقة المبرمة مع رئيس التأمينات الاجتماعية الفلاحية بمستغانم بعد طلب عروض بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1961 والمتعلقة ببناء قاعة للفحص مع مسكن شبه طبي بمدينة ريفولى بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال فى أجل ثابت مدته عشرون يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 12. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة ( ساليبا ( الموجود مقرها بنهج جون بوليود متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1960 والتابعة للعملية ( بولينو ( بعنابة بتنفيذ الاشغال والاصلاحات التي هي موضوع الصفقة والموجودة ضمن العملية ، في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 323 ر 3 من دفتر الشروط • تندر الشركة - (.O.B.E.E) الموجود مقرها بنهج فوبان بجونونفيل متعهدة الصفقة الخاصة بالكهرباء والمصادق عليها بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1960 والتابعة للعملية ( بوليفو » بعنابة بتنفيذ الاشغال والاصلاحات التي هي موضوع الصفقة والموجودة ضمن العملية في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 323 3 من دفتر الشروط . تنذر المقاولة (S.A.T.O.B) الموجود مقرها بوهران نهج آمبير | رقم 8 متعهدة الصفقة رقم 45-61 المصادق عليها بتاريخ | 21 يونيو سنة 1961 من طرف المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء مركز المعالجة مرض السل بمدينة سيق القطعة الثامنة التدفئة المركزية بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة ( باكسي » الموجود مقرها بشارع فاتح نوفمبر سنة سنة 1954 رقم 300 متعهدة الصفقة الخاصة ببناء جدران والمصادق عليها بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1960 والتابعة للعملية المدعوة ( بولينو » بعنابة ، بمتابعة تنفيذ الاشغال والاصلاحات الموجودة ضمن العملية المذكورة في اجل عشرة ايام ابتداء من نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 323 ر 3 من دفتر الشروط . تنذر المقاولة (E.C.T.F) الموجود مقرها بمدينة الجزائر عمارة برازا رقم 2 – شارع الاستقلال ، متعهدة الصفقة رقم ب 109-62 المصادق عليها بتاريخ 25 اكتوبر سنة 1961 من طرف المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بمركز التكوين المهني للكبار بسيدي بلعباس - القطعة الاولى - بناء الجدران بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر