مرسوم رقم 65-47 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتعلق بالمراقبة التقنية والاقتصادية والمالية على الشركة العامة للنقل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية ) 223
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مندوب للحكومة ومراقب مالي باجراء ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم مراقبة تقنية واقتصادية ومالية على الشركة العامة للنقل الجوى ( الخطوط | الجوية الجزائرية ) ( اير الجيرى ( الكائن مركزها الرئيسي ب 46 نهج محمد الخامس بالجزائر .
المادة 2
فتح المادةيتولى مهام مندوب الحكومة رئيس مصلحة الطيران المدنى بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل .
المادة 3
فتح المادةأن مهمة مندوب الحكومة هي السهر على تطبيق التعليمات الصادرة من الحكومة واشعار السلطات العمومية | بتسيير شؤون الشركة .
المادة 4
فتح المادةيتمتع مندوب الحكومة بجميع السلطات الخاصة باستقصاء الوثائق التي تتوفر لديه وكذا في عين المكان كما يحضر على وجه استشارى فى جلسات الجمعية العامة ومجلس الادارة كما يمكنه ان يحضر او يكلف من ينوب عنه في جلسات اللجان والهيئات وجميع المنظمات الاستشارية الموجودة داخل الشركة فانه يتسلم كمختلف اعضاء هذه المنظمات الاستدعاءات وجداول الاعمال وجميع الوثائق الاخرى التي تبعث اليهم قبل كل جلسة كما يتسلم نسخ محاضر مختلف الجلسات وكذا المقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة .
ويطلع مجلس ادارة الشركة على رأى الحكومة فيما يخص المشاكل التي تبرز في هذه الشركة كما يخبر وزير البريد | فيشعر حالا بهذا التعرض وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ويصبح المقرر نافذ المفعول ثمانية أيام بعد تاريخ طلب مندوب الحكومة ان لم يأمر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتغيير هذا القرار
المادة 6
فتح المادةيعين المراقب المالي بموجب قرار من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) .
ويحضر على وجه استشارى جلسات الجمعية العامة ومجلس الادارة كما يحضر أو يكلف من ينوب عنه في جلسات الهيئات واللجان والمنظمات الاستشارية الموجودة داخل الشركة - ويتسلم كذلك نسخ المحاضر عن مختلف الجلسات وكذا المقررات المتخذة بالنيابة عن مجلس الادارة .
المادة 7
فتح المادةيمكن للمراقب المالي ان يطلب بواسطة مندوب الحكومة فى ظرف ثلاثة ايام ان يؤجل تنفيذ كل مقرر من شأنه ان يغير بكثير تكاليف الشركة او مواردها او يؤدي انتظامه المالي الى نزاع .
فيشير حالا بتعرضه الى كل من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ويصبح القرار نافذ المفعول عشرين يوما بعد أن يتقدم المراقب المالي بطلبه وذلك ان لم يأمر رئيس الجمهورية بتغيير المقرر المذكور اعلاه ان طلب التعديل هذا يتولى ارساله وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قصد تجديد النظر فيه.
المادة 8
فتح المادةان المقررات المتعلقة :
1 ) بالميزانيات او حالات التقديرات للاستغلال او للتأسيس الاول
2 ) باخذ او بتوسيع المساهمات المالية التي يوجه تقاريرها كل من المراقب المالي ومندوب الحكومة الى رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) ووزير البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ولا يصبح نافذ المفعول الا اذا صادق عليها هذان الاخيران بموجب مقرر مشترك
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم الجنسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للصفقات لدى الشركة الوطنية و الخطوط الجوية مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 الجزائرية . 351 1 مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 356
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.