مرسوم رقم 65-45 مؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتعلق بتحديد السعر وكيفيات التأدية ، والخزن واعادة البيع فيما يخص أرز ( البادي » الناتج في موسم 1963 – 1964 . 221
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الاساسية عند الانتاج للارز البادي » السالم ، الخالص والتجارى المنتوج عام 1963 والذي تبلغ رطوبته 14 ٪ وكسره 2 ٪ واوساخه 1,5 % ، تحدد كما يلي : 1-62 دج للقنطار الواحد من الارز المستدير .
ان اصناف الارز سيزاريو وكارولاوس 136 و مارتيلي تكون موضوع سماح يحدد باتفاق مشترك بين المشتري والبائع 2-82 دج للقنطار الواحد من الارز ذي الحبة المستطيلة من صنف رب واربوريو و رزة 77 و سيسا و س 82 .
بغية التوصل الى ضبط اسعار الارز البادي» المسلم لمنظمة الخزن ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كميتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة .
ان اقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة محدد ب 35 ٪ من سعر الارز ( البادي »
ويقتطع من وزن الارز المحدد على هذا الشكل ، ثقل الماء الذي يتجاوز ال 14 ٪ .
ان سعر قنطار ( البادي » المنطبق على القواعد التجارية وفقا لما ذكر آنفا ، يخفض اذا لزم الامر فى الحالات التالية :
أ - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلو غرام من ارز ( البادى » بمعدل 1 % من الحبوب الخضراء . ويجب ان يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على اساس الارز فى الباخرة وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 بالمائة فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والمنظمة الخازنة اما الاجرام التي تتجاوز الخمسة عشر بالمائة فلا تعتبر نظيفة ولا شرعية ولا تجارية .
ب - الحبوب الحمراء : السماح : 5 % وما فوق الخمسة بالمائة ولغاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام الارز ( البادى » بمعدل 1 % من الحبوب الحمراء .
ولا يعتبر الارز سالما خالصا وتجاريا اذا تجاوزت اجرامه المذكورة مقدار 10 بالمائة
ج - الحبوب الصفراء : السماح : .ره وما فوق ال . ره % ولغاية 3 % يكون التخفيض بين المزارع والمنظمة الخازنة وفقا للاصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د عدم كفاية محصول المصنع : تخفيض يساوى هه ر.
دج عن كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوى على كسارة قدرها 5 % الحاصلة من جراء منتوج يقارب 67 % عن كل قنطار ارز ( بادي » بحبوب مستديرة و 56 % عن كل قنطار ارز ( بادي » بحبوب مستطيلة تخصم من اسعار المنتوج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية:
نصف ضريبة الخزن تحدد تلك الضريبة ب 60 ر . دج عن كل قنطار من الارز البادي الموسم 1963 1964 الضريبة الاحصائية المفروضة لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحددة نسبتها ب 60ر . دينار عن كل قنطار ضريبة .ار. دج عن كل قنطار لتنشيط انتاج البذار وتعميم استعماله .
المادة 2
فتح المادةتحد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز البادي » الذي تقوم به المنظمات الخازنة كما يلي : 222 الجريدة الرسمية 80 ر 70 دج عن الارز المستدير . 35 91 دج عن الارز المستطيل ، وتشمل هذه الاسعار : 1 اسعار الانتاج المحددة بالمادة 1 من هذا المرسوم ،
2 - فترة الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 35 ره دج عن الارز المستدير ، ه ره دج عن الارز المستطيل ، بما في ذلك ضريبة مكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم .
3 - نسبة التخفيض والتهوئة : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,45 دج عن الارز المستطيل ،
4 - نسبة نقصان الوزن من جراء التنظيف : 70 ر . دج عن الارز المستدير ، 80ر . دج عن الارز المستطيل ، ه نصف ضريبة الخزن اي 30 ر . دج تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز ( البادي »
الذي يحتوى على 14 من الرطوبة و 2 من الكسر و هر . % من الاوساخ .
ويجوز تعديلها مع مراعاة جداول التخفيض المنصوص عليها في المادة الأولى العنوان الثاني الضرائب والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
فتح المادةتؤدي منظمات الخزن الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
- ا عن جميع كميات الارز المستلمة منها:
1 - ضريبة اجمالية قدرها 70 ر . دج عن كل قنطار يشتمل على الضريبة الاحصائية البالغة 60 ر . دج وضريبة 10 ر. دج الخاصة بتنشيط منتوج البذار وتعميم استعماله ب نصف ضريبة الخزن ومقدارها 60 ر . دج عن كل قنطار والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم ، اي 30 ر .
دج على عاتق المنتجين ..
2 - عن جميع كميات الارز البادى التي يعاد بيعها أو المعروضة للاستهلاك :
نصف ضريبة الخزن البالغة 60 ر . دج عن القنطار والمنصوص عليها بالمادة 1 من هذا المرسوم أي 30 ر . على عاتق المستعملين ضريبة على مكافآت الخزن وقدرها 2٫75 ٫ 2 دج تقتطع عن فترة التخزين لحين اعادة البيع والمخصصة لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى المقطع أ من الفقرة ا من المادة 4 من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةتتلقى المنظمات الخازنة :
أ عن مخزونات ارز البادى وارز الكارغو المنتوجة في موسم 1963 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافآت التمويل والخزن التي تبلغ نسبتها الموحدة 15 ر . دج للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 عن كل قنطار ولتطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة ، يجرى تحويل ارز ( البادي » طبقا للعامل 79ر . .
ب عن مخزونات ارز البادى وارز الكارغو المنتوجة في موسم 1962 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة التمويل المحددة اجماليا ب 20 ر . دج عن القنطار تغطى النفقات الخاصة بتأدية المكافأة من منتوج ضريبة الخزن . وفى حالة عدم كفاية منتوج تلك الضريبة فيسدد العجز بالاقتطاع من منتوج ضريبة مكافأة الخزن المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 3 المادة ه : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها فى المادة 4 بالاستناد لجداول الحالات المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين .
المادة 6
فتح المادةان الضرائب والمكافآت المنصوص عليها بهذا المرسوم تحسب على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها بالمادتين 1 و 2 اعلاه .
المادة 7
فتح المادةيجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والعلاوات التعويضية الناتجة عن تحديد اسعار الارز الموسم 1963 1964 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 53-975
- أمر
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-153
مرسوم رقم 65-153 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن ( أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964-1965 . 672
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.