مرسوم رقم 65-48 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 تحدد بموجبه شروط الانتداب لبعض الوظائف في الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل 223
المادة الأولى
فتح المادةيمكن لكل مواطن جزائري ، بصفة استثنائية وانتقالية ومخالفة للمقتضيات القانونية الاساسية الجارى بها العمل ، اذا توفرت فيه الكفائة المهنية الاكيدة ، أن ينتدب للوظائف التالية :
1 - مهندس عام ، 2 مهندس رئيس ، 3 – مهندس ، مفتش ممتاز ، ه نائب مفتش ممتاز ،
6 - قابض ورئيس مركز ،
- مفتش مركزي ،
8 - مفتش ،
9 - مشرفة ومشرفة ممتازة ، 10 رئيس قسم ، 11 رئيس قطاع ،
12 - مدقق ومدقق ممتاز للتوزيع ،
13 - مدقق اشغال البناء ، 14 10 مساعدة اجتماعية رئيسة ، 10 مساعدة اجتماعية ممتازة ،
16 - رئيس رسام ،
17 - مراقب ومراقب ممتاز لاشغال الميكانيك ،
18 - مختزل ضارب على الآلة الكاتبة ،
المادة 2
فتح المادةان هذه الانتدابات تمنح ، وتوقف ، وتبطل بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
المادة 3
فتح المادةيمارس المنتدبون جميع الاختصاصات ويقومون بكل المهمات المرتبطة بالوظيفة التي يشغلونها .
المادة 4
فتح المادةتحدد مرتبات المنتدبين بمقرر فردي ويتقاضى الاعوان المنتدبون للمهام المشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادةمرتب الابتداء الخاص بالوظيفة التي يشغلونها بينما يمكن لهم ان يستفدوا من الرقم الاستدلالي الاعلى مباشرة مع الاخذ بعين الاعتبار ، عمورهم واقدميتهم الادارية او اذا توافرت فيهم صفة قدماء المجاهدين في جيش التحرير الوطني ، او المسجونين او المعتقلين ، او الايتام او ارامل حرب . وتشمل الاجور زيادة عن الراتب الاصلى التعويضات التابعة له ، والتعويضات عن التكاليف العائلية والتعويضات المرتبطة بالمنصب المشغول ان المنتدبين الذين ستكون لهم صفة الموظف يتقاضون اجرا اجماليا صافيا يساوى على الاقل الاجر الذي كانوا يتقاضونه في وظيفتهم السابقة مع كل التعويضات المادة ه : تنظم حالة الموظفين المنتدبين لاحدى الوظائف المبينة في المادة الاولى اعلاه بالنسبة لسلكهم الاصلي طبقا للقانون الاساسي المطبق عليهم • وعند ما يوضع حد ، لاى سبب كان، للانتداب الذي انتدب له الموظفون والاعوان العموميون فانهم يرجعون مباشرة وبحكم القانون الى وظيفتهم الاصلية مع اعتبار الحالة التي سيكونون فيها لو لم يطلب منهم مغادرة هذه الوظيفة الاصلية مؤقتا
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 62-537
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.