مرسوم رقم 65-50
مرسوم رقم 65 50 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن حل مكتب المعرض الدولى لمدينة الجزائر . 225
المادة 2
فتح المادةيؤول ما للمكتب وما عليه الى غرفة التجارة والصناعة لمدينة الجزائر التي تحدث من بين مصالحها مصلحة خاصة بالمعرض الدولى لمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.