مرسوم رقم 65-49 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث وتأليف لجان جهوية استشارية للنظر فى الرخص التجارية . 225 للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ثلاث لجان جهوية استشارية للنظر في الرخص التجارية تعقد اجتماعاتها في الغرف التجارية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة
المادة 2
فتح المادةتتألف قائمة اعضاء كل لجنة جهوية استشارية من - :
مدير التجارة الخارجية او ممثله رئيسا المدير الجهوى للاسعار والتحقيقات الاقتصادية او ممثله
- المدير الجهوي للجمارك او ممثله المدير الجهوي للصناعة أو ممثله المدير الجهوي للضرائب المختلفة او ممثله ممثل عن البنك المركزى الجزائري ممثل عن المكتب الوطني للاصلاح الزراعي .
رئيس فرع المكتب الوطني الجزائرى للتسويق او ممثله.
رؤساء الغرف التجارية للاقليم .
رئيس الاتحاد العام للتجار الجزائريين او ممثله ممثل عن الحزب .
القيم الجهوى للتموين العسكرى .
ممثل عامل العمالة .
- ممثلين آخرين عن الاتحاد العام للتجار الجزائريين يراعى الاتحاد في تعيينهما نوع المنتوجات المقترح توزيعها
المادة 3
فتح المادةللغرف التجارية أن تنوب عن بعضها بعض في الاجتماعات .
المادة 4
فتح المادةيقوم الكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة | ( المحلية ) بمهمة كتابة اللجنة .
المادة ه : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التجارة ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-25
- مرسوم رقم 63-265
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.