قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع شبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود السائل لفرد نوس بالمنطقة الكيلومترية 2636 من شبكة القنوات اوهانيت حوض الحمراء . 219
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.