مرسوم رئاسيّ رقم 11-469 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب والرياضة، الموقعة في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت في مجال الشباب والرياضة، الموقّع ة في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 29 يناير سنة 2012 م مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب والرياضة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكوم ة دولة الكويت، والمشار إليهم ا فيما بعد ب"الطرفين"، رغبة منهما في توطيد الروابط الأخوية القائمة بينهما، وإيمانا منهما بدور الشباب والرياضة في تنمية العلاقات بين الشعوب، وتأك يدا منهما على أهمية تنظيم ودعم أوجه التعاون بينهما في مجال الشباب والرياضة.
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادّة الأولى
- يتعاون الطرفان تعاونا وثيقا في مجال تنمية وتطوير التعاون والتبادل في مجال الشباب والرياضة.
- ينسق الطرفان مواقفهما في المحافل العربية والدولية في مجال الشباب والرياضة.
- يتعاون الطرفان في مجال تكوين إطارات الشباب والرياضة وإعداد الق ادة وتنم ية برامج تب ادل هذه الإطارات بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطن ية والإقليم ية والدول ية التي تنظم في كلا البلدين في الميادين التي تشملها هذه المذكرة.
المادّة 2
- يعمل الطرفان على إقامة معسكرات تدريبية رياضية للمنتخبات الوطن ية والف رق الرياض ية على مختلف المستويات في كلا البلدين.
- يتبادل الطرفان زيارات الفرق الرياضية المختلفة على مستوى المنتخبات والأندي ة للمشاركة في التظاهرات الرياضية التي تقام في كلا البلدين.
- يتبادل الطرفان زيارات وفد من القيادات الشبابية من كلا البلدين.
- تبادل زيارة وفد من الشباب المتميزين من المراك ز والأندي ة الشبابية المختلف ة للتع رف على الأنشطة والبرامج التي تقام في كلا البلدين.
- تشجيع تبادل زيارات الوفود الشبابية النسائية بين البلدين.
المادة 3
فتح المادةيشجع الطرفان تبادل الزيارات بين القيادات والإطارات الرياضية في البلدين وفقا لما يأتي :
- تبادل عدد (2) من المسؤولين والخبراء والفنيين للمساهمة في إقامة دورات تدريبية لتأهيل الإطارات في التخصصات المتنوعة لا سيّما التنظيم والإدارة والتحكيم والتدريب.
- تبادل عدد (2) من الأخصائيين والاستشاريين في مجال الطب الرياضي ومكافحة المنشطات وإصابات الملاعب.
- تبادل عدد (2) من الخبراء والأخصائيين في إدارة وتشغيل وصيانة واستثمار المنشآت الرياضية، وإقامة دورات تدريبية لإعداد وتأهيل الإطارات الفنية المتخصصة في هذا ا لمجال.
المادة 4
فتح المادةيش ارك الطرفان في الدراسات والمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تقام في كلا البلدين.
- يشجع الطرفان إجراء البحوث والدراسات المشتركة في مجال الشباب والرياضة.
- يعمل الطرفان على تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بالأنشطة الشبابية والرياضية.
- تبادل دعوات مشاركة مسؤولي العمل الشبابي في المؤتمرات والفعاليات الشبابية المختلف ة التي تقام في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةتشكل لجنة فرعية مشتركة للعمل على تنفيذ هذه المذكرة، وتجتمع بالتناوب كل سنتين في كل من (الجزائر والكويت) ويعهد إليها مهمة إعداد برامج التعاون في مجال الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها وتطويرها وتقديم الاقتراحات التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه المذكرة.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.