مرسوم رئاسيّ رقم 11-468 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، الموقعة في الجزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، الموقّعة في الج زائر بتاريخ 22 نوفمبر سن ة 2008، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت في مجال الشؤون الدينية والأوقاف إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وحكومة دولة الكويت وتمثلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين"،
- انطلاقا من روح الأخوة الإسلام ية والتع اون بين البلدين الشقيقين، وتطويرا للعلاقات المتميزة بينهما، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير أواصر التعاون وتعميقها واستلهاما لمنهج الإسلام في توثيق الروابط بينهما لمواجهة القضايا والمستجدات في الحياة المعاصرة، ورغبة منهما في وض ع استراتيجية فع الة في ميدان التعريف بالإسلام والدعوة إليه ونشره بالحكمة والموعظة الحسنة،
- ورغبة منهما في تعزيز عرى التعاون الثقافي الإسلامي لتحقيق التكامل بينهما في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بما يخدم التبادل الثقافي والخبرات في الوعظ والإرشاد، وإحياء التراث الإسلامي واستثمار الوقف والتعاون في مجالات أخرى متعددة كالزكاة وغيرها، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يشجع الط رفان التعاون بينهما في المجالات الآتية :
أ) تبادل التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية والإسلامية،
ب) التشاور والتنسيق المشترك بين وفود البلدين عند حضورهم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الإسلامية التي تعقد خارج البلدين مما يعزز مكانة العمل الإسلامي الجاد والهادف إلى توحيد الرأي فيما يخدم قضايا الإسلام والمسلمين،
ت) يعمل الطرفان بكل الوسائل العلمية المتاحة لمواجهة التيارات الهدامة والمنحرفة المعادية للإسلام، والتأكيد على التزام الوسطية والاعتدال في حمل رسالة الدعوة ونشرها بما يرسخ وحدة الأمة ويحول دون تفرقها ويعمق الإيمان بالعقيدة الإسلامية ويحقق مصلحة الأمة الإسلامية بوجه عام ومصلحة البلدين بشكل خاص،
ث) تبادل البرامج الإعلامية والإنتاج التلفزيوني للأنشطة التي يقوم بها الطرفان في المجالات الدينية، 5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م
ج) تبادل الخبرات المتعلقة بخدمة القرآن الكريم وطباعته ونشره وتوزيعه، وكذلك ما يتعلق بالسنة النبوية المطهرة، والمشاركة في المسابقات التي ينظمها الطرفان في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره.
المادّة 2 تبادل الخبرات والمعلومات في أساليب تنظيم الأوقاف وتنميتها واستثمارها.
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان العناصر والمقومات التي تتبع في البلدين في عمارة المساجد وقيامها بدورها الذي عرف عنها في صدر الإسلام كمركز إشعاع ديني واجتماعي وتمكينها من القيام بدورها الشرعي والعلمي والاجتماعي والثقافي في ا لمجتمع.
المادة 4
فتح المادةيتعاون الطرفان في نشر المادة العلمية للفقه الإسلامي من خلال إصدارات مؤسسات الشؤون الإسلامية وعلى وجه الخصوص الفتاوى والموسوعة الفقهية على صعيد المكتبات العامة والمنتديات العلمية والدينية والثقافية.
المادة 5
فتح المادةيشجع الجانبات تبادل الوفود على مختلف المستويات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الإسلامية التي تعقد في كلا البلدين من أجل تبادل التجارب والخبرات.
المادة 6
فتح المادةيتبادل الطرفان المطبوعات والبحوث والمجلات التي تنشر فيها الدراسات والأحك ام الفقهية وبالأخص فيما يتعلق بالزك اة والوقف وغيرها وك ذلك توصيات الندوات والمؤتمرات التي تضطلع بها مؤسساتها المعنية.
المادة 7
فتح المادةيتعاون الطرفان في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بحفظ التراث الإسلامي وإحيائه وتحقيقه ونشره، كما يعمل الجانبان على تنظيم لقاءات بين العلماء والباحثين في العلوم الإسلامية في البلدين لمواجهة مختلف القضايا والمستجدات الفكرية في ضوء معايير الأصالة والمعاصرة.
المادة 8
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبرات في تسيير بعثات (حملات) الحج إلى بيت اللّه الحرام لأداء مناسك الحج.
المادة 9
فتح المادةيتعاون الطرفان على تشجيع النشاط الإسلامي في أوساط النساء المسلمات بمختلف أنواعه :
(التعليمية - الثقافية - الاجتماعية - الشرعية) وذلك بهدف توسيع رقعة الوعي الديني والثقافي بين النساء المسلمات مع تشجيع وتأهيل المرشدات والواعظات لحمل رسالة الدعوة.
المادة 10
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبرات في مجال النظم المتعلقة بالزكاة وكل ما من شأنه تأصيل دور الزك اة في خدمة خطط التنمية الاجتماعية والحد من ظاهرة الفقر وتداعياتها.
المادة 11
فتح المادةيتعاون الطرفان على تبادل الخبرات والبرامج لإعداد الدورات التدريبية للأئمة والخطباء وتأهيل الدعاة في مجالات الدعوة والثقافة الإسلامية على المستوى الداخلي والخارجي.
المادة 12
فتح المادةتقنين وتنظيم عملية تعيين وتوظيف أئمة المساجد والوُعّاظ من الجنسية الجزائرية في مساجد دولة الكويت.
المادة 13
فتح المادةيتعاون الطرفان في مجال المشاريع الخيرية والإنسانية وتبادل الخبرات في هذا الصدد.
المادة 14
فتح المادةتدخل هذه المذكرة حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه الطرفان المتعاقدان الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذها.
ويجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيّز النّفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تظ ل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد لمدة أو لمدد مماثلة تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الط رف الآخ ر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهائها وذلك قبل انتهائها بستة (6) أشهر على الأقل.
حرّرت هذه المذكرة في مدينة الج زائر بت اريخ 24 ذي القع دة عام 1429 الموافق 22 نوفمبر سن ة 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية مصطفى جاسم الشمالي الديمقراطية الشعبية وزير المالية كريم جودي وزير المالية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.