مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية جانت
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية جانت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.