مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة والفنون

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.