مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة والفنون
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.