ج.ر عدد 13 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج

قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلمة الأمانة العامة للحكومة الطبية والاشتراكات 80 • ادارة المطبعة الرسمية 150 5. 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجراء بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 T 50-320 من النسخة الأصلية : 1000 مج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن المدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتصله الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دمج وتمن النشر على اساس 15 د. ج للسيطر فهرس قوانين وأوامر قرارات مؤرخة في II صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 تتضمن حركة في سلك أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396

- الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية (استدراك) . مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني المتصرفين . 234 قانون قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6

مارس سنة 1979 يتضمن الموافقة على جدول الترقية الخاص بسلك المترجمين لسنتي 1978-1977 • 235 عام وزارة الدفاع الوطني 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين مرسوم رقم 79-67 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام رئيس مكتب . 234 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن الغاء

232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه (فهرس (تابع) المرسوم رقم 74 6 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني . 236 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة السكن والبناء • 237 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة مهنية للتوظيف في سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة السكن والبناء . 238 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . 240 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك أعوان الحراسة للجمارك . 244 مقرران مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمنان اعتماد مهندسين بالاصنام، بصفة مؤقتة قصد وضع وثائق مسح الاراضي . 246 مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن اعتماد مهندس بعين بنيان (الجزائر) بصفة مؤقتة قصد وضع وثائق مسح الاراضي . 247 مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن اعتماد مهندس بسطيف بصفة مؤقتة، قصد وضع وثائق مسح الاراضي . 247 مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن اعتماد مهندس بقالمة، بصفة مؤقتة قصد وضع وثائق مسح الاراضي . 247 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن منح 52 رخصة سيارة أجرة (طاكسي بولاية وهران . 247 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1399 الموافق 13 فبراير سنة 1979 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم الانتخابات لممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة العمل والتكوين المهني . 250 وزارة التربية مرسوم رقم 79-68 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى . 256 اعلانات وبلاغات

- انذار المقاول . . 257

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 قوانين وأوامر أمر رقم 106-76 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 | الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون | المعاشات العسكرية (استدراك) .

الجريدة الرسمية : العدد رقم 106 الصادر بتاريخ 10 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1976 • -1 الصفحة 1708 - العمود الاول - المادة الأولى - الفقرة 2 - السطور 2 و 3 و 4 بدلا من : 00، والذين تترتب حقوقهم الناتجة من الشطب من السجلات أو الوفاة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الامر» . يقرأ ما يلي : … والذين تترتب حقوقهم الناتجة عن شطبهم من السجلات أو الوفاة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الأمر، أو المعترف بها منذ أول يناير سنة 1967 .. -2 الصفحة 1709 - العمود الثاني - المادة 13 - السطر الاخير . بدلا من : لا يمكن فى أى حال أن يتجاوز معدل المعاش المحدد في مال المادتين 11 و 12 من هذا الكتاب، بما فيه المنافع، مقدار 80 % من الرواتب الاساسية كما هي محددة في المادة 14 بعده .. يقرأ ما يلي : ا «لا يمكن في أي حال أن يتجاوز معدل المعاش المحدد في مال المادتين 11 و 12 من هذا الكتاب، بما فيه المنافع، مقدار 80 % من الرواتب الاساسية كما هي محددة في المادة 14 بعده، وأن يقل عن الرقم الاستدلالى 100 • 3 - الصفحة 1710 - العمود الثاني - المادة 20 - -1 الباب 4 . بدلا من : الضباط الذين شطبوا من السجلات على اثر اصابتهم بعاهات أو الذين صرفوا من الخدمة بسبب تدبير غير تأديبي» ، يقرأ ما يلي : «الضباط الذين شطبوا من السجلات على اثر اصابتهم بعاهات أو الذين سرحوا من الخدمة لسبب غير تأديبي، أو العاملون في جيش التحرير الوطنى الذين أكملوا خدمات فعلية مدة 15 عاما على الاقل» . 4 الصفحة 1713 - العمود الأول - المادة 45 - السطر 5 . بدلا من : في كل حين، اذا وقع خطأ مادي أو تدليسي . يقرأ ما يلي : في كل حين، اذا وقع خطأ مادي أو تدليسي» ولدى كل زيادة في النقطة الاستدلالية» . 5 - الصفحة 1724 - العمود الاول - جدول تسعيرة المعاشات . بدلا من : جدول التسعيرة الحالية». يقرأ ما يلي : جدول التسعيرة القديمة . 6 - الصفحة 1724 - العمود الثاني - جدول تسعيرة المعاشات . بدلا من : جدول التسعيرة الجديدة المقترحة . يقرأ ما يلي : جدول التسعيرة الجديدة» .

234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399ه مراسيم، قرارات، مقررات

- رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد عبد الحميد فرجيوى ، الى الدرجة 7 ( الرقم 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين | الاستدلالى (470) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1977 رئيس مكتب .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يعين السيد ابراهيم زيتوني المتصرف من الدرجة 5، رئيس مكتب المراقبة والتنظيم . ويستفيد المعنى بهذه الصفة زيادة استدلالية قدرها 90 نقطة غير خاضعة لاقتطاع المعاش المحسوب بالنسبة لرقمه الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . قرارات مؤرخة في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد حمادة بن حاسين الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول غشت سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد عبد القادر تيجاني ، الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلال (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية ل 4 أشهر . ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد الهوارى خشعى الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول مارس سنة 1976 والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد محمد كمال العلمى، الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 30 يونيو سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد محمد تازير، الى الدرجة و الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1976 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد بغداد بودعة، الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالي (170) ابتداء من أول فبراير سنة 1979 •

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد حسن تازروت، الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد عبد اللطيف بوعياد ، الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما .

– بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد عبد العزيز ادريس ، الى الدرجة و (الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر .

- قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن الموافقة على جدول الترفية الخاص بسلك المترجمين لسنتى 1978-1977

- بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 : يرقى السيد الازهر بوغمبوز من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يوليو سنة 1977، والى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 15 يناير سنة 1979 • ترقى السيدة ختيمة مطاطلة من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1975 و الى الدرجة 4 ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 و تحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر . ترقى الآنسة جميلة بن عيسى من الدرجة 2 الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1975، والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 24 يونيو سنة 1978 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 6 أيام . يرقى السيد حميدو دولاش من الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 12 يناير سنة 1975 والى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 2 يوليو سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر و 28 يوما . ترقى الآنسة حسيبة بورنان من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1975 والى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول غشت سنة 1977، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر . يرقى السيد أرزقي أوشيش من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من اول يوليو سنة 1975 والى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يناير سنة 1978، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978، بأقدمية قدرها سنة واحدة. يرقى السيد محمد الشريف بوطمين من الدرجة و الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1976 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1979 * يرقى السيد الشافعى فضيل من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 3 أبريل سنة 1972 والى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1973 والى

الدرجة ) ( الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 3 وبمقتضى القانون رقم 18 = 12 المؤرخ في أبريل سنة 1976 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي | أول رمضان عام 1308 الموافق 5 غشت سنة 1978

  1. ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهران و 27 پوما . يرقى السيد عبد العزيز نايت الحسين من الدرجة 4 الي الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1974 والى المدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أيام . يرقي السيد عيسى بوشلاغم من الدرجة 5 الي الدرجة 6 (المرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 والى الدرجة 7 الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 أشهر . يرقي السيد بومدين بلخثير من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1975 والى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 17 يوما. وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 29-2 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام | 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74-61 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني .- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 110 والمتضمن القانون الاساسي العام للمعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن انشاء اطار من الموظفيين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، وبمقتضى المرسوم رقم 74-61 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغي المرسوم رقم 74-61 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1979 . المادة 2 : يوضع الموظفون الشبيهون بالعسكريين الذين تم تعيينهم منذ أول يناير سنة 1979 في حالة تمرين تابع للرقم الاستدلالي المطابق لها، وذلك خلال سنة واحدة. وعلى اثر السنة الاولى من التمرين، يدرج المعنيون فى اطار الشبيهين بالعسكريين في الدرجة الأولى أو في درجة تحدد طبقا للاحكام التي تسمح أن تؤخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية خلال المدة الخاصة، اذا وجدت القيادة طريقة خدمتهم مرضية . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1300 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 وزارة التعمير والبناء والاسكان و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في – 26 صفير عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمين احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة السكن والبناء.

- ان وزير البيكن والبناء، والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المبينين أدناه، لدى مديرية الادارة العامة لوزارة البناء والسكن : I مهندسو الدولة ومهندسو الدولة المعماريون ، 2 – مهندسو التطبيق 3 التقنيون، -4 المراقبون التقنيون 5 - الاعوان التقنيون المتخصصون 6 - الاعوان التقنيون . المادة 2 : يحدد عدد ممثلى الادارة وممثلى الموظفين ضمن كل لجنة كالتالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك المرسمون مهندسو الدولة ومهندسو الدولة المعماريون 2 مهندسو التطبيق 2 التقنيون 3
  • المراقبون التقنيون 3
  • الاعوان التقنيون المتخصصون 3
  • الاعوان التقنيون 2 النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير السكن والبناء الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم أبوبكر بلقايد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة مهنية للتوظيف في سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة السكن والبناء.

- ان وزير السكن والبناء، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق، ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 6 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة المحلية الوطنية بالنسبة والمؤسسات لموظفى ادارات الدولة والجماعات والهيئات العمومية، المعدل ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة مهنية للدخول في وظيفة مهندس التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة السكن والبناء طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تفتح هذه المسابقة لتقنيي الاشغال العمومية والبناء المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة الذين أتموا في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية ويؤخر حد السن المذكور أعلاه سنة واحدة بالنسبة لكل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات . ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في الحد الاقصى للسن عن الاولاد الذين هم فى كفالتهم، والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للنظام المعمول به على ألا يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات. المادة 3 : يجب ارسال ملف الترشح محتويا للجمهورية الجزائرية 239 و اعداد مشروع يتناول حساب منشأة (أو جزء منها ويتطلب الاستعانة بصلابة المواد وميكانيك التربو والاسمنت المسلح وطرق البناء والمواد ، المدة 4 ساعات، المعامل 6. ز اختبار في اللغة العربية، وللمترشحين أن

- يختاروا بين مختلف سلاسل التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المعدل. وكل علامة تقل عن 20/4 تؤدى الى الرسوب. على الوثائق المذكورة أدناه، ضمن ظرف موصى 2 - الاختبارات الشفهية : عليه الى وزارة السكن والبناء، المديرية العامة للتخطيط والتكوين - مديرية التكوين وتحسين المستوى - طريق المدافع الاربعة رقم 4 – الجزائر : طلب المشاركة في المسابقة المهنية ،

- شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية

- يرجع تاريخها لاقل من سنة ، قرار الترسيم في سلك التقنيين في الاشغال

- العمومية والبناء ،

  • نسخة من محضر التنصيب ، كشف بالخدمات الفعلية ،- عند الاقتضاء، مستخرج من سجل العضوية- في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : تشتمل المسابقة المهنية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، على ما يلي : -1 الاختبارات الكتابية : المدة المعامل ا صلابة المواد 4 4 س- ب - ميكانيك التربة 4 4 س ج - الأسمنت المسلح 4 4 س- د مواد البناء 2 اس ه - الادارة - التسيير 2 2 س أ تقديم المشروع المعامل داخل في الفقرة (و (و) المذكور أعلاه . ب - الطرق العامة للبناء المعامل 2 ج الطوبوغرافيا المعامل 2- د مادتان يختارهما المترشح : البناء - المعامل 2- الطرق المعامل 2- هندسة المياه الحضرية ومبادىء الهيدرولوجيا المعامل 2 ه الهندسة العمرانية المعامل 2. وتحدد برامج المسابقة المهنية واختباراتها، في الجدول المرفق باصل هذا القرار . المادة 5 : عدد المناصب المطلوبة 40 منصبا . المادة 6 : تجرى اختبارات المسابقة المهنية بالجزائر العاصمة، بعد ثلاثة أشهر من نش هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يكون التاريخ النهائي لايداع ملفات الترشح آخر يوم من الشهر الثاني الذي يلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني علم 1399 ه المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة المهنية بموجب قرار يصدر عن وزير السكن والبناء وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية لجنة الامتحان التي يتم تشكيلها على النحو التالي :

  • المدير العام للتخطيط والتكوين بوزارة السكن والبناء أو ممثله، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التكوين وتحسين المستوى ، مدير الإدارة العامة أو ممثله،
  • نائب مدير تحسين المستوى ،
  • الاساتذة الممتحنون ،
  • مهندسان تطبيقيان مرسمان . المادة 10 : تمنح لكل اختبار علامة تتراوح ما بين صفر وعشرين، وكل علامة تضرب في المعامل المحدد في المادة الرابعة أعلاه . يشكل مجموع النقط المحصل عليها وفق الشروط المذكورة أعلاه مجموع النقط لجميع اختبارات المسابقة المهنية . وكل علامة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه تؤدى الى الرسوب . المادة 11 : يستفيد المترشحون الحاصلون على بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة المهنية مهندسين للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء متمرنين فى الادارات المركزية بوزارة السكن والبناء وفى مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز للولايات هياكل السكن والبناء) . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير السكن والبناء الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم أبو بكر بلقايد وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 تل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن

- القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرون ) 20 ( • المادة 3 : المسابقة مفتوحة لمفتشى الجمارك المرسمين، الذين لهم عشر سنوات أقدمية في هذه الرتبة، ولا يتجاوز عمرهم 45 متنة أول يوليو من سنة المسابقة . تخفض الاقدمية المطلوبة في الفترة الاولى : بسنتين بالنسبة للمفتشين الذين زاولوا

- سنة دراسية في كلية الحقوق أو معهد للدراسات السياسية ونجحوا فيها، بأربع سنوات بالنسبة للمفتشين الذين

- زاولوا سنتين (2) دراسيتين في كلية الحقوق أو معهد للدراسات السياسية و نجحوا في امتحانهما النهائي، ست سنوات بالنسبة للمفتشين الذين

- يحملون شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية . المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى المنصوص عليه، بسنة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات . يرفع هذا الحد الى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يفتح مركز واحد للاختبارات بالجزائر العاصمة . المادة 6 : يمنع أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية، وفقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 7 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : 1 - طلب مشاركة بتوقيع المترشح، 2 نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم، ونسخة طبق الاصل من محضر التنصيب، -3 عند الاقتضاء، نسخة مصدقة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى

242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399ه -4 شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء ، 5 - استمارة معلومات تقدمها الادارة، يملؤها المترشح ويوقعها . المادة 8 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبارا شفويا للنجاح . 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) انشاء ذو طابع عام في موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، ب اختبار فى القانون الادارى أو المالية العمومية، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، ج) اختبار في التقنيات الجمركية، المدة : 4 ساعات، المعامل 5. تعتبر كل علامة تقل عن 20/5 مقصية بالنسبة لهذه الاختبارات . تؤخذ مواضيع هذه الاختبارات من البرنامج المرفق . د اختبار فى اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . تعتبر كل علامة تقل عن 20/4 مقصية . 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في مناقشة مع اللجنة حول المواضيع المنصوص عليها في برنامج الاختبارات الكتابية المدة 20 دقيقة، المعامل 1. المادة 9 : ينبغى أن توجه ملفات الترشح المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القرار بواسطة الطريق السلمى الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية، قصر الحكومة الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير المالية وتعلق في مصالح مديرية الجمارك. المادة 11 : يصحح الاختبارات، على انفراد، مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى وموظفون من السلم 13 يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة بوزارة المالية . المادة 12 : يعطى كل اختبار علامة من صفر الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 8 من هذا القرار . المادة 13 : لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . للمشاركة في يستدعى الاختبار المترشحون الشفوى. المقبولون بصفة شخصية المادة 14 : يحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وزير المالية بناء على اقتراح اللجنة . المادة 15 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 13 و 14 أعلاه، من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الجمارك أو ممثله 6
  • ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . يجب أن تكون لاعضاء اللجنة درجة متصرف على الاقل أو ما يعادلها . المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون مفتشين رئيسيين للجمارك متمرنين تبعا لاحتياجات الادارة .

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 المادة 17 : كل مترشح لا يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من ابلاغه التعيين، يفقد الاستفادة من المسابقة . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 . الامين العام لرئاسة عن وزير المالية الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن أشنهو

- برنامج المفتشين الرئيسيين للجمارك برنامج التقنيات الجمركية 1 - التقنيات الجمركية : الحقوق والرسوم،

- اجراءات التوريد والتصدير،

- المساق والوضع في الجمرك،

- نظام مخازن الارصفة، التصريح المفصل،

-

  • التدقيق، تصفية الحقوق والرسوم،- دفع الحقوق والرسوم أو ضمانها، رفع البضائع . الانظمة الموقفة :
  • المستودعات القبول الموقت والتصدير الموقت،- العبور «الترانزيت».- الانظمة الخاصة : i - الطرود البريدية- التمويل ،-
  • الاعفاء من الحقوق . 2 المنازعات الجمركية : معاينة المخالفات الجمركية- المتابعات ،- الاجراءات أمام المحاكم،- تنفيذ أحكام الاكراه والالتزامات في ميدان- الجمارك ،
  • المسؤولية، تصنيف المخالفات- المصالحات .- 3 تقنولوجيا التعريفة الجمركية :-
  • التعريفة الجمركية : الهياكل والمحتوى. 4 محاسبة قابضي الجمارك : تحضير ميزانية الدولة النفقات 6- المداخيل الطرق المختلفة لاستيفاء- الحقوق والرسوم وغيرها من الايرادات التي تحصلها الجمارك) … اعتمادات الرسوم،- اعتمادات الرفع، الكفالة ،
  • التنظيم في ميدان المحاسبة العمومية،
  • مسؤولية المحاسبين العموميين، مسك الدفاتر الحسابية،-
  • سجل المحاسبة محاسبة المحفظة، صندوق القابضين . برنامج اختبار المالية العمومية مبادىء عامة المصاريف العمومية ومختلف ميادين الايرادات التابعة للميزانية. الميزانية : نبذة تاريخية - المفاهيم القديمة والمفاهيم الجديدة، المظهر الاقتصادي للميزانية : دورها الفعال ومشكل التوازن في الميزانية.

244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه تنفيذ الميزانية ومراقبتها . الخزينة . تنظيم المصالح الاختصاصات .. القانون الاساسى للمحاسبين - مسؤولية المحاسب - العقوبات والالتزام بتقديم كفالة

- مراقبة المحاسبين وتصفية الحسابات . تقنية الضريبة : نبذة تاريخية - التصاعدية

- النظام الجزافي - الطريقة القياسية - المعدلات

- الوعاء - طريقة التقدير التصريح ومراقبته التصريح بواسطة الغير، الخارج). برنامج اختبار القانون الاداري 1 - التنظيم الاداري : اللامركزية وتوزيع السلطة : الجماعات المحلية والمناطق الادارية : الولايات والدوائر والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية . عمل الادارة : القرارات الادارية الشرطة الادارية، مفهوم الخدمة العمومية والمنفعة العامة والمسؤولية الادارية والقضايا . طرق اكتساب الاملاك من قبل الادارة التأميم و نزع الملكية والمصادرة) . ب - الوظيفة العمومية : مبادى القانون الاساسي العام الصادر في 2 يونيو سنة 1966 - مسار المهنة : حقوق والتزامات الموظفين . مفهوم القوانين الاساسية الخاصة . ج - القانون الاساسي العام للعامل :

  • مبادىء القانون الاساسي العام للعامل،
  • حقوق العامل وواجباته
  • علاقات العمل ،
  • مكافأة العمل ،
  • الترقية والحماية الاجتماعية للعامل . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك اعوان الحراسة للجمارك .- ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية،
  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المععدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
  • و بمقتضى المرسوم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، . وبمقتضى المرسوم رقم 78 114 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بأعوان الحراسة للجمارك ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك

  • المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الخارجية للالتحاق بسلك أعوان الحراسة للجمارك، المنصوص عليها في المادة 3 أ - من المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة للجمارك، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : تنظم المسابقة على المستوى الوطني ، وستفتح مراكز الاختبار في الجزائر وعنابة والاغواط ووهران وقسنطينة وباتنة . المادة 3 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة

المادة 4 : يمكن أن يشارك في المسابقة الجبهة التحرير الوطني و5 سنوات للمترشحين الآخرين . المادة 5 : يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين فى بطاقة الاستدعاء . المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول. وتجرى هذه الاختبارات باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية. ويجب على المترشحين أن يذكروا اللغة التي يختارونها، عند ايداع الملف . المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات على : املاء متبوع ببعض الاسئلة النحوية البسيطة ، المدة ساعة ونصف، المعامل 2 ، 2 (2) انشاء في موضوع عام، المدة ساعتان، المعامل 3 (3) مسألة حسابية، المدة ساعة، المعامل 2. يقصى كل من يحصل على أقل من 20/5 في أحد هذه الاختبارات . 4 (4) أ بالنسبة للمترشحين باللغة الفرنسية : اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه، المدة ساعة ونصف، المعامل 1، ب - بالنسبة للمترشحين باللغة الوطنية : اختبار اختيارى فى اللغة الفرنسية، المدة ساعة و نصف، المعامل 1 • لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 20/10 في هذا الاختبار . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون | التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة، الحاملون الشهادة الابتدائية أو شهادة معادلة لها، الا أنه يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الوطني نقطا اضافية تساوى 20/1 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها . المادة و : يحدد قائمة المترشحين الناجحين وزير المالية باقتراح من لجنة الامتحان. المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها | أعلاه من :

246 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الجمارك أو ممثله 6 ممثل المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لاعوان حراسة الجمارك. يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان، ماعدا مسئل المستخدمين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 11 : يحتوى ملف الترشح الذي يرسل في ظرف مضمون الوصول الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة ،- شهادة للجنسية لا يتجاوز تاريخ صدورها ثلاثة أشهر ،
  • نسخة من سجل عقود الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخ صدورها سنة ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخ صدورها ثلاثة أشهر ، نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم- المعادل لها .
  • شهادة عن وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية ،
  • شهادتان طبيتان احداهما من طبيب عام والاخرى من طبيب مختص في الامراض الصدرية، تثبتان سلامة المترشح من أي مرض أو عاهة تتنافى والوظيفة المطلوبة ،
  • نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة مقاييس الطول ،
  • ست (6) 6 (6) صور، ظرفان يحملان الطابع البريدي وعنوان المترشح . المادة 12 : ينتهى التسجيل في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات هذه المسابقة وزير المالية، وتعلق في مكاتب مديريات الجمارك والمديريات الفرعية للجمارك بالولايات . المادة 14 : يجب على المترشحين الناجحين في هذه المسابقة أن يقضوا سنة تكوينية بمدرسة متخصصة يعينون بعدها أعوان حراسة فى الجمارك متمرنين . وعليهم أن يلتحقوا باماكن تعيينهم خلال شهرين ابتداء من تاريخ التعيين والا يفقدون الاستفادة من المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 . الامين العام لرئاسة عن وزير المالية الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن آشنهو مقرران مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق ه مارس سنة 1979 يتضمنان اعتماد مهندسين بالاصنام، بصفة مؤقتة قصد وضع وثائق مسح الأراضي .- بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979، يعتمد السيد عبد القادر رياحي المهندس في مسح الاراضي بالاصنام، بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة قصد وضع

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 وثائق مسح الاراضي المشار اليها في المادتين 18 و 19 | من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والمدرجة ضمن ممارسة مهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979، يعتمد السيد عبد القادر وضاح المهندس في مسح الاراضي بالاصنام، بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة، قصد وضع وثائق مسح الاراضى المشار اليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والمدرجة ضمن ممارسة مهامه . مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن اعتماد مهندس بعين بنيان (الجزائر) بصفة مؤقتة قصد وضع وثائق مسح الأراضي .

- بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979، يعتمد السيد عبد المولى بن عصمان المهندس بعين بنيان (الجزائر) بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة، قصد وضع وثائق مسح الاراضى المشار اليها في المادة 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والمدرجة ضمن ممارسة مهامه . مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن اعتماد مهندس في سطيف بصفة مؤقتة، قصد وضع وثائق مسح الأراضي .

- 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979، يعتمد السيد السيد مصطفى خنفوف المهندس في مسح الاراضي بسطيف، بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة، قصد وضع وثائق مسح الاراضى المشار اليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 و المتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والمدرجة ضمن ممارسة مهامه . مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن اعتماد مهندس بقالمة، بصفة مؤقتة قصد وضع وثائق مسح الأراضي .

  • - بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979، يعتمد السيد محمد عز الدين باباس المهندس في مسح الاراضي بقالمة، بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة، قصد وضع وثائق مسح الاراضى المشار اليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والمدرجة ضمن ممارسة مهامه . وزارة النقل مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يتضمن منح 52 رخصة سيارة أجرة (طاكسي بولاية وهران .- بموجب مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 19 مارس سنة 1979 يصادق على القائمة الملحقة والمتضمنة منح 52 رخصة سيارة بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام | أجرة ( طاكسي بولاية وهران .

246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 م قائمة المستفيدين الاسم واللقب

- سليمان عابد السيدة أرملة عيداني المولودة حليمة وزاني السيدة أرملة على صغير المولودة رحو عائشة بلوفة السيدة أرملة بوحجرة بشير المولودة فاطمة كونينف محمد باج عيسى بلحداد الارزق بن عبد المؤمن عبد القادر بن عبد السلام السيدة أرملة بن عيسى المولودة مريم معمر الابيض السيدة أرملة بن غلية المولودة زينب سعيدي محمد بن علال السيدة أرملة جوهرة من نور السيدة أرملة بن عويشة المولودة حبيبة بن عمرو جلول برملة أحمد بن يحيى السيدة أرملة بوسكين المولودة عائشة تحريب بومدين بوجمعة السيدة أرملة بوعبيدة المولودة فاطمة بومعزة السيدة أرملة بريك المولودة يمينة بختاوى السيدة أرملة بوكرامع الازرق فاطمة دحمان بوبكر الشيخ عبد القادر جعواط ابن على جغلول مختار الحبيري جيلالي فراجي الدائرة مركز الاستغلال و هران وهران « α « « « * α « « α « « が D D

الثلاثاء 28 ربيع الثاني علم 1399 الجريدة الرسمية الاسم واللقب يحيي قناد السيدة خيرة حدو زوجة محمد عبيد محمد حساين بوزيان حماني السيدة أرملة حازم المولودة الزهراء بن عامر السيدة أرملة كبيبش المولودة يمينة السيدة الارملة خيرة خليفة السيدة سكينة خلوش السيدة فاطمة ختو السيدة الارملة خيرة كليخات السيدة أرملة لقواس المولودة العالية كريش محمد الاصفر سعيد لونيس ابراهيم مدني السيدة خيرة مبخوت منور مزيان محمود تمامي السيدة الارملة نوالى مباركة عبد القادر نوار السيدة أرملة رحاب المولودة حليمة راضي ابن عمر و سليماني مسعود سلطاني السيدة أرملة فاطمة زحزوح السيدة طالب المولودة بن ديار خديجة محمد ترفوس السيدة أرملة الشريف المولودة يمينة زناتي السيدة أرملة العياطى المولودة فاطمة يعقوبي للجمهورية الجزائرية 249 الدائرة مركز الاستغلال و هران و هران , « « « « «

« « « D « « « α « « « السانية السانية السانية السانية

250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1399 الموافق 13 فبراير سنة 1979 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم الانتخابات لممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفي وزارة العمل والتكوين المهني .

-

  • ان وزير العمل والتكوين المهني،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ و - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 – 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن تتميم وتعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد يوم 24 أبريل سنة 1979 تاريخا لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المكونة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 أبريل سنة 1970 المعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تنشأ فروع الانتخابات المرفقة قائمتها بهذا القرار . تعلق في جميع الفروع الانتخابية المنشأة ، | قوائم المنتخبين والمترشحين قبل 20 يوما على الاقل من تاريخ الانتخابات . المادة 3 : يمكن أن ينتخب بالمراسلة، الموظفون الموجودون في عطلة، أو الذين يعملون بعيدا عن مكان الانتخاب، فيرسل لكل واحد منهم مسؤول فرع الانتخاب الذى يتبعونه ورقة الانتخاب مع ظرفين .. يدرج المنتخب بالمراسلة ورقة الانتخاب فى الظرف الاصغر الخالى من كل علامة خارجية، ثم يغلقه ويدرجه بدوره في الظرف الاكبر الذي يحمل اسمه ولقبه ودرجته ومكان عمله وتوقيعه . يجب أن تصل أوراق الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب، قبل انتهاء الاقتراع. المادة 4 : يحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة العمل والتكوين المهني. مكتب مركزي للانتخابات يكلف بفرز الاقتراع واعلان النتائج، وذلك بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء . 10 المادة 5 : عند انتهاء الفرز يضع كل مكتب للانتخاب، محضرا لعمليات الانتخاب ويعلن النتائج ويعين الاعضاء المرسمين والنواب. المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1399 الموافق 13 فبراير سنة 1979 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ملحق قائمة فروع الانتخاب المركز المقر الموظفون المعنيون الجزائر : مقر الوزارة موظفو الادارة المركزية بوزارة العمل والتكوين I المهني . الجزائر : 7 نهج دافو موظفو المديرية المكلفة بالعمل بولاية الجزائر

3 الجزائر : 5 نهج النقيب مناني 4 الجزائر : 23 نهج باب عزون 5 الجزائر : عمارة البانوراما 6 مركز التكوين المهنى فى ابن عكنون مركز التكوين المهني في بئر خادم

8 الجزائر : المعهد التقنولوجى للصيانة الايلكتروميكانيكية بحيى بوليو الجزائر : مركز التكوين المهنى فى

برج الكيفان 10 الجزائر : مركز التكوين المهني في برج البحرى الجزائر : مركز التكوين المهني II بالاربعاء 12 عنابة : المديرية المكلفة بالعمل والمفتشون والمراقبون موظفو المكتب الوطنى لليد العاملة المقر وولاية الجزائر) . موظفو المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها المقر وولاية الجزائر . موظفو المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار والمعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء ومركز التكوين المهني بحيى الجبل. الموظفون الاداريون لمركز التكوين المهنى والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهني والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بالمعهد التقنولوجي للصيانة الايلكتروميكانيكية ومركز التكوين المهني بالحراش ومركز التكوين المهني بالمحمدية . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهنى والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون في مركز التكوين المهنى والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهني والفروع الملحقة . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العاملة، ومركز التكوين المهني لديدوش مراد، ومركز التكوين المهني المتعدد الفروع بوادى القبة، والمؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها في عميروش .

الجريدة الرسمية المركز المقر 13 باتنة : المديرية المكلفة بالعمل 14 قالمة : المديرية المكلفة بالعمل 15 تبسة : المديرية المكلفة بالعمل 16 سكيكدة : المديرية المكلفة بالعمل 17 بسكرة : المديرية المكلفة بالعمل 18 جيجل : المديرية المكلفة بالعمل 19 بجاية : المديرية المكلفة بالعمل 20 سطيف : المديرية المكلفة بالعمل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1300 ه الموظفون المعنيون المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العاملة، ومركز التكوين المهني المتعدد الفروع في باتنة، ومركز التكوين المهني . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العاملة ومركز المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها في سدراتة . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العاملة . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العاملة، ومركز التكوين المهني بسكيكدة . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العاملة . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العاملية، ومركز التكوين المهني بجيجل . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العاملة، ومركز التكوين المهني في بجاية . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العاملة، ومركز التكوين المهنى بسطيف، ومركز المؤسسية الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها . 21 أم البواقى : المديرية المكلفة بالعمل المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون 22 الاغواط : المديرية المكلفة بالعمل 23 ورقلة : المديرية المكلفة بالعمل بالمكتب الوطني لليد العاملة . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العاملة ومركز التكوين المهني بالاغواط . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العاملة، ومركز التكوين الادارى بورقلة ..

الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 المركز المقر 24 المسيلة : المديرية المكلفة بالعمل 25 قسنطينة : المديرية المكلفة بالعمل 26 الجلفة : المديرية المكلفة بالعمل 27 تامنراست : المديرية المكلفة بالعمل 28 أدرار : المديرية المكلفة بالعمل 29 بشار : المديرية المكلفة بالعمل 30 سعيدة : المديرية المكلفة بالعمل 31 تلمسان : المديرية المكلفة بالعمل 32 تيارت : المديرية المكلفة بالعمل الموظفون المعنيون المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العاملة، ومركز التكوين المهني بالمسيلة . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العاملة، ومركز التكوين المهني بقسنطينة، المتعدد الفروع، والاناث) ومركزي المؤسسة الوطنية لتربية الطفولية وترقيتها في المنظر الجميل وشلغوم العيد. المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العامة، ومركز التكوين المهني بالجلفة . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العاملة، والمؤسستين الوطنيتين لتربية الطفولة وترقيتها في أدلس وا بالسة . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العاملة . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العامة، ومركز التكوين المهني في بشار . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العاملة، ومركزي التكوين المهني في سعيدة المتعدد الفروع، والاناث) . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العاملة، ومركزي التكوين المهنى بتلمسان المتعدد الفروع، والاناث). المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العامة، ومركز التكوين المهني بتيارت ومركزى المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها بالحمادية، والامير عبد القادر .

254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه المركز المقر 33 معسكر : المديرية المكلفة بالعمل 34 مستغانم : المديرية المكلفة بالعمل 35 وهران : المديرية المكلفة بالعمل 36 الاصنام : المديرية المكلفة بالعمل 37 المدية : المديرية المكلفة بالعمل 38 زي وزو : المديرية المكلفة بالعمل 39 ويرة : المديرية المكلفة بالعمل 40 لبليدة : المديرية المكلفة بالعمل 41 سيدي بلعباس : المديرية المكلفة بالعمل الموظفون المعنيون المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العامة، ومركز التكوين المهني بمعسكر . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العامة، ومركز التكوين بمستغانم . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العاملة، ومراكز التكوين المهني : وهران البناء، وهران - المعادن، و هران - الاناث، وهران - السانية . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العامة، ومركز التكوين المهني بالاصنام . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العامة، ومركز التكوين المهني بالمدية، والمؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها بقصر البخاري. المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطني لليد العاملة، ومراكز التكوين المهني في تيزي وزو ) كراد) رشيد، والاناث) ووادي عيسى، وبوخالفة، ومركزي المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها بتا دمايت وأغريس . المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العامة، ومركز التكوين المهني بالبويرة، والمؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها ضيعة مدرسة البويرة). المفتشون والمراقبون والموظفون الاداريون بالمكتب الوطنى لليد العامة، ومركز التكوين المهني بالبليدة . المفتشون والمراقبون والمواظفون الادارين بالمكتب الوطني لليد العاملة، ومركز التكوين

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 المركز المقر 42 مركز التكوين المهني بالعفرون مركز التكوين المهني فى سيدى عيش

44 مركز التكوين المهنى في برج بوعريريج 45 مركز التكوين المهني في العلمة 46 مركز التكوين المهنتي في برج منايل 47 مركز التكوين المهني في الوادي 48 مركز التكوين المهني في توقرت مركز التكوين المهني في خميس مليانة

50 مركز التكوين المهني في غليزان 51 مركز التكوين المهني في مغنية 52 مركز التكوين المهني في غرداية مركز التكوين المهني في عين الصفراء

الموظفون المعنيون المهني بسيدي بلعباس، والمؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها، بغدادي عبيدي . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهني والمؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها بالعفرون . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهنى والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهني والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهنى والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهني والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهنى والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهني والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهني والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهني والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهني والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهني والفروع الملحقة . الموظفون الاداريون بمركز التكوين المهنى والفروع الملحقة

256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه وزارة التربية مرسوم رقم 79-68 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التربية : وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III - 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى الامر رقم 77 02 المؤرخ في 20- محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسوية وضعيتها القانونية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1978 مؤسسات التعليم الثانوى المبينة في الملحق المرفق . المادة 2 : تخضع هذه المؤسسات، ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى، لقواعد المحاسبة والقواعد الادارية السارية المفعول في المؤسسات العامة للتعليم التابعة لوزارة التربية. المادة 3 : يكلف وزير التربية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1399 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة | الموافق 24 مارس سنة 1979 . 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى قائمة مؤسسات الولاية المؤسسة

- الاصنام ثانوية تنس المختلطة بجاية ثانوية ايحدادن تامنر است ثانوية تامنراست المختلطة عنابة ثانوية القالة المختلطة باتنة ثانوية أريس المختلطة البليدة ثانوية الاربعاء المختلطة ثانوية مرافال وهران ثانوية أرزيو المختلطة عنابة متقن عنابة الشاذلي بن جديد التعليم الثانوى النظام الملاحظات مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ثانوية للتعليم الاصلى سابقا) مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مختلطة مختلطة مختلطة مؤسسة جديدة

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 اعلانات

- انذار المقاول

- تنذر شركة «كونسترو تو را ربيلو أنترناسيونال الموجود مقرها ب 109 نهج ريو برانكو 12 أندار ريودي جنيرو (البرازيل) التي يمثلها رئيسها : ماركو بولو ربيلو ونائبه بالجزائر السيد برينو كونتاريني 2 شارع نافع حفاف (الجزائر)، متعهدة العقود الخاصة بالدراسات والمساعدة التقنية لانجاز جامعة العلوم والتكنولوجيا | وبلاغات بالجزائر العاصمة «هواري بومدين» باب الزوار، بتاريخ 20 يوليو سنة 1972 و 5 غشت سنة 1976 : 1 (1) لانهاء الدراسات في مدة 30 يوما، 2 (2) تحسين نوعية المساعدة التقنية للانجاز في مدة 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار. وفي حالة عدم امتثالها لهذا الانذار، تطبق عليها الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر