مقرر

مقرران مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمنان اعتماد مهندسين بالاصنام، بصفة مؤقتة قصد وضع وثائق مسح الاراضي . 246

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.