قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 233 مارس سنة 1979 يتضمن الموافقة على جدول الترقية الخاص بسلك المترجمين لسنتي 1978-1977 • 235 عام وزارة الدفاع الوطني 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين
المادة الأولى
فتح المادةيلغي المرسوم رقم 74-61 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1979 .
المادة 2
فتح المادةيوضع الموظفون الشبيهون بالعسكريين الذين تم تعيينهم منذ أول يناير سنة 1979 في حالة تمرين تابع للرقم الاستدلالي المطابق لها، وذلك خلال سنة واحدة.
وعلى اثر السنة الاولى من التمرين، يدرج المعنيون فى اطار الشبيهين بالعسكريين في الدرجة الأولى أو في درجة تحدد طبقا للاحكام التي تسمح أن تؤخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية خلال المدة الخاصة، اذا وجدت القيادة طريقة خدمتهم مرضية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1300 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 وزارة التعمير والبناء والاسكان و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في -- 26 صفير عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 يتضمين احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة السكن والبناء. - ان وزير البيكن والبناء، والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المبينين أدناه، لدى مديرية الادارة العامة لوزارة البناء والسكن :
I مهندسو الدولة ومهندسو الدولة المعماريون ، 2 – مهندسو التطبيق 3 التقنيون، -4 المراقبون التقنيون
5 - الاعوان التقنيون المتخصصون
6 - الاعوان التقنيون .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلى الادارة وممثلى الموظفين ضمن كل لجنة كالتالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك المرسمون مهندسو الدولة ومهندسو الدولة المعماريون 2 مهندسو التطبيق 2 التقنيون 3
- المراقبون التقنيون 3
- الاعوان التقنيون المتخصصون 3
- الاعوان التقنيون 2 النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 7 مارس سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير السكن والبناء الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم أبوبكر بلقايد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون
- الدستور
- مرسوم رقم 74-60
- مرسوم رقم 74-61
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.