قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك أعوان الحراسة للجمارك . 244
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الخارجية للالتحاق بسلك أعوان الحراسة للجمارك، المنصوص عليها في المادة 3 أ - من المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة للجمارك، بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة على المستوى الوطني ، وستفتح مراكز الاختبار في الجزائر وعنابة والاغواط ووهران وقسنطينة وباتنة .
المادة 3
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة للمسابقة 400
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة الجبهة التحرير الوطني و5 سنوات للمترشحين الآخرين .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين فى بطاقة الاستدعاء .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول. وتجرى هذه الاختبارات باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية. ويجب على المترشحين أن يذكروا اللغة التي يختارونها، عند ايداع الملف .
المادة 7
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات على :
املاء متبوع ببعض الاسئلة النحوية البسيطة ، المدة ساعة ونصف، المعامل 2 ، 2 (2) انشاء في موضوع عام، المدة ساعتان، المعامل 3
(3) مسألة حسابية، المدة ساعة، المعامل 2.
يقصى كل من يحصل على أقل من 20/5 في أحد هذه الاختبارات . 4 (4) أ بالنسبة للمترشحين باللغة الفرنسية :
اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه، المدة ساعة ونصف، المعامل 1،
ب - بالنسبة للمترشحين باللغة الوطنية :
اختبار اختيارى فى اللغة الفرنسية، المدة ساعة و نصف، المعامل 1 • لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 20/10 في هذا الاختبار .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون | التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة، الحاملون الشهادة الابتدائية أو شهادة معادلة لها، الا أنه يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الوطني نقطا اضافية تساوى 20/1 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها .
المادة و : يحدد قائمة المترشحين الناجحين وزير المالية باقتراح من لجنة الامتحان.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها | أعلاه من : 246 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الجمارك أو ممثله 6 ممثل المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لاعوان حراسة الجمارك.
يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان، ماعدا مسئل المستخدمين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة .
المادة 11
فتح المادةيحتوى ملف الترشح الذي يرسل في ظرف مضمون الوصول الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة ، - شهادة للجنسية لا يتجاوز تاريخ صدورها ثلاثة أشهر ،
- نسخة من سجل عقود الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخ صدورها سنة ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخ صدورها ثلاثة أشهر ، نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم - المعادل لها .
- شهادة عن وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية ،
- شهادتان طبيتان احداهما من طبيب عام والاخرى من طبيب مختص في الامراض الصدرية، تثبتان سلامة المترشح من أي مرض أو عاهة تتنافى والوظيفة المطلوبة ،
- نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة مقاييس الطول ،
- ست (6(6)6) صور، ظرفان يحملان الطابع البريدي وعنوان المترشح .
المادة 12
فتح المادةينتهى التسجيل في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات هذه المسابقة وزير المالية، وتعلق في مكاتب مديريات الجمارك والمديريات الفرعية للجمارك بالولايات .
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين الناجحين في هذه المسابقة أن يقضوا سنة تكوينية بمدرسة متخصصة يعينون بعدها أعوان حراسة فى الجمارك متمرنين .
وعليهم أن يلتحقوا باماكن تعيينهم خلال شهرين ابتداء من تاريخ التعيين والا يفقدون الاستفادة من المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 .
الامين العام لرئاسة عن وزير المالية الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن آشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.