مرسوم رقم 79-68 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى . 256 اعلانات وبلاغات - انذار المقاول . . 257
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1978 مؤسسات التعليم الثانوى المبينة في الملحق المرفق .
المادة 2
فتح المادةتخضع هذه المؤسسات، ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى، لقواعد المحاسبة والقواعد الادارية السارية المفعول في المؤسسات العامة للتعليم التابعة لوزارة التربية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1399 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة | الموافق 24 مارس سنة 1979 . 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى قائمة مؤسسات الولاية المؤسسة - الاصنام ثانوية تنس المختلطة بجاية ثانوية ايحدادن تامنر است ثانوية تامنراست المختلطة عنابة ثانوية القالة المختلطة باتنة ثانوية أريس المختلطة البليدة ثانوية الاربعاء المختلطة ثانوية مرافال وهران ثانوية أرزيو المختلطة عنابة متقن عنابة الشاذلي بن جديد التعليم الثانوى النظام الملاحظات مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ثانوية للتعليم الاصلى سابقا) مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مختلطة مختلطة مختلطة مؤسسة جديدة الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 اعلانات - انذار المقاول - تنذر شركة «كونسترو تو را ربيلو أنترناسيونال الموجود مقرها ب 109 نهج ريو برانكو 12 أندار ريودي جنيرو (البرازيل) التي يمثلها رئيسها : ماركو بولو ربيلو ونائبه بالجزائر السيد برينو كونتاريني 2 شارع نافع حفاف (الجزائر)، متعهدة العقود الخاصة بالدراسات والمساعدة التقنية لانجاز جامعة العلوم والتكنولوجيا | وبلاغات بالجزائر العاصمة «هواري بومدين» باب الزوار، بتاريخ 20 يوليو سنة 1972 و 5 غشت سنة 1976 : 1 (1) لانهاء الدراسات في مدة 30 يوما، 2 (2) تحسين نوعية المساعدة التقنية للانجاز في مدة 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار.
وفي حالة عدم امتثالها لهذا الانذار، تطبق عليها الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- أمر رقم 77-02
- مرسوم رقم 69-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.